أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨ - رابعها لا يضمن الحر ضمان يد

و إن تعاقبت الأيدي على المغصوب تعاقبا استقلالياً كان للمالك الرجوع على كل واحد منهم في الكل و في البعض و في التوزيع مع العلم و الجهل لعموم دليل ضمان اليد الشاملة للعلم و الجهل و هي الرواية المعتبرة المنجبرة بفتوى الأصحاب و عملهم من دون رد أو نكير فهي أشبه شيء بالقواعد الشرعية المسلّمة عند أصحابنا فمن خصّ رجوع المالك مع الغاصب الأيدي على المعالم العادين لمكان غصبه فقد بعد عن ظواهر الأصحاب و قواعد الباب و الظاهر أن الذمة المشغولة بمال المالك حقيقة بحيث يحال عليها و يضمن عنها و يجوز الاحتساب عليها بخمس أو زكاة أو نذر و تفرغ ذمة الباقي بها ابرأ هو من استقر التلف عنده أو من كان عالماً دون من لم يستقر التلف عنده إلا إذا كانت يد الجاهل يد ضمان نعم لو رجع على غيره من استقرار التلف لزمته التأدية عن من استقر التلف فإذا أدى للمالك عنه عاد مال المالك له بحكم المشهور فهو من باب المعاوضة القهرية فيعود المؤدى على من استقر التلف عنده ليأخذ منه مال المالك و المطالب له يوم القيامة هو لعودها إليه و يحتمل عود مال المالك لذمة الجميع كتعلق الواجب الكفائي بالكل و يسقط بفعل البعض نعم لو أبرأ غير من استقر التلف عنده لم يبرأ من استقر و في جواز الاحتساب على غير من استقر إشكال.

رابعها: لا يضمن الحر ضمان يد

صغيراً كان أو كبيراً عاقلًا أو مجنوناً ما لم تكن اليد سبباً لإتلافه أو مباشرة له و إن اختلف السبب في القرب و البعد و عموم دليل ضمان اليد يشك في شموله لضمان الحر للشك في دخوله تحت أخذت و إن كان الأخذ من وليه و لكنه خلاف الظاهر على أن الرواية ظاهرة في الضمان و دفع الدية غير داخلة فيها فلم يبق إلا لزوم رد الغين و نحن لا ننكره و لو أخذه الصغير و المجنون أو المريض أو النائم من مقره فطرحه في مظنة هلكة أو فرط في حفظه و كان الصغير بحيث يلزم حفظه لصغره و عدم قدرته على المنع لصغير الحيوان و عدم إمساكه نفسه من وقوع و تردي ضمن لأنه السبب في إتلافه عرفاً و ظاهر كلام بعض الأصحاب نقل الإجماع على عدم ضمان الحر ضمان يد و غصب ما لم يدخل دليل الإتلاف سبباً أو مباشرة من غير فرق بين موته سبب كلدغ الحية و العقرب أو وقوع حائط أو بدون سبب الموت حتف