أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٢ - السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء

مقتضيات العقد الدال على الإذن في الاستعمال كما إذا أدى إلى تلف جزء أو تلف العين من عين و قد أو تفريط و ليس داخل في المنافع المقابلة بالأجرة و هو ظاهر.

السادس و العشرون: لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله

و رده مع الأرش إن نقص قيمته و إن زادت فلا يرد شيئاً بالزيادة قيمته و لا يجبر النقصان بزيادة قيمته لأن زيادة القيمة جاءت إليه بحكم الشرع فلا تجبر نقص العين و إن حصل النقص في القيمة دون العين أخذ الأرش و إن زاد درهماً و لا شيء له و لو أغلى عصيراً فنقص وزنه ضمن النقصان أيضاً على الأشهر الأظهر و نقل عن الشيخ عدم ضمان النقص لأنه رطوبة العصير لا قيمة لها و هو ضعيف لأن نقصان عين متمولة و إن كانت مأتية على أنها مأتية فقط غير معلوم و كذا يضمن لو خلل العصير فنقصت عينه دون قيمته و كذا لو غصب الرطب فصار تمراً و العنب فصار زبيباً و اللبن جبناً أو سمناً أو زبداً فإنه يضمن النقصان و إن زادت قيمته و يعطى عوض ذلك من مثله إن كان مثلياً و قيمته إن كان قيمياً و قد يختص الضمان هنا بالقيمة لعدم المثل للأجزاء الثالثة و هل يجوز أن يدفع عوض الرطب تمراً لمكان النهي عن بيع الرطب بالتمر و يجوز لاختصاص ذلك بالبيع و لو استلزمت الزيادة في مقام الجبر الوفاء الربا لزم العدل إلى القيمة لشمول دليل الربا لجميع المعاوضات.

السابع و العشرون: إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء

كالحنطة الرطبة و الخبز الرطب فهي كالتراب و التبن المخلوطين لو غصبهما مع الحنطة فذ هنا و أما ما كان له قيمة كرطوبة العجين حال كونها قيمة أو الدبس أو العسل أو الرطب المعاجين أو المربيات أو الخبز إذا انتقل إلى اليبوسة فالغاصب ضامن لهما فما نقص و كان له مثل رفع إليه المثل كالرطب و الدبس و الزبيب و ما كان لا مثل له كرطوبة الخبز و العجين دفع الأرش إن حدث في قيمتها نقص و إلا دفع قيمة الناقص بأن يقال وزن الخبز رطباً كذا فنقص كذا فيتقوم الناقص منه و يدفع له قيمته و لا يمنع ذلك عدم نقصان قيمته بعد الجفاف.