أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦ - ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً

الحيوان و إن خشى ذهاب مال الغير الغاصب و كان صاحبه غير عالم بالغصب حين وضع ماله فيها لزمه الانتظار مع احتمال جواز اخراج اللوح و الضمان على الغاصب و إن خشى ذهاب مال الغاصب فالأقوى جواز الإخراج و لا يلزمه الانتظار لسقوط حرمة مال الغاصب بغصبه و لقوله (عليه السلام): (الحجر المغصوب في الدار رهنا على خرابها) و لأن الضرر داخله على نفسه و نقل عن الشيخ في المبسوط و التذكرة و السرائر عدم جواز قلعها و إتلاف مال الغاصب لأن السفينة لها أحد ينتظر بأن تقرب إلى الساحل فيأخذ لوحه و يأخذ أجرته و له أن يأخذ قيمته في الحال لمكان الحيلولة و له الخيار عند قربها للساحل بخلاف اللوح المثبت في الدار التي لا أحد لها فإنه هناك يلزم الغاصب بقلعه و إن خربت الدار و لو اشتبهت السفينة بسفن للمالك أو الدار يدور و لم يمكن إخراج اللوح و تميزه إلا بخراب الجميع جاز و لو امتزج مال المالك بمال الغاصب خرجا يثق تميزه لزم الغاصب ذلك و لو توقف التميز على إتلاف مال المالك ألزم الغاصب بأرشه و لو خيط الثوب بخيوط مغصوبة كان للمالك نزعها و لو تلف الثوب و لو بقيت الخيوط بعد النزع لا قيمة لها لزم الغاصب بالقيمة و بما لا قيمة له من الخيوط على الأشبه و على المشهور و يكفي دفع قيمة الخيوط و لا يجب النزع و الحال هذه و لو خيط بها جلد إنسان و تضرر بنزعها ألزم الغاصب بقيمتها و حرم النزع و لو كان الإنسان هو الغاصب أو هو العالم بالغصب مع احتمال جواز النزع لو كان هو الغاصب سيما لو كان الضرر يسيراً و لكن لو خاط بها جلد غيره و كان غيره جاهلًا فلا يشك في استقرار الضمان عليه و إن كان غيره عالماً ففي كون قرار الضمان على المخيط أو المخاط بهما وجهان من أن المخيط هو التلف بخياطته و من أن المخاط هو المتلف بقبوله ذلك و ببقائه تحت يده و انتفاعه به فكان عاد إليه نفعاً و إتلافاً و هو الأقوى و لو خيط به جلد حيوان محترم فإن كان غير مأكول فحكمه حكم الإنسان على الأظهر و إن كان مأكولًا فإن بغير الغاصب أو العالم بالغصب فكذلك لحرمة روحه و جواز ذبحه للأكل لا يجوز ذبحه لغيره فيضمن قيمة الخيط مع احتمال جواز ذبحه لمنع اختصاص جواز ذبح الحيوان بقصد الأكل و يضمن الغاصب النقص لمالك الحيوان و هو تفاوت