أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧ - ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً

بين كونه مذبوحاً و غير مذبوح و لكن ظاهر الفقهاء على عدم الذبح و لو قيل بجواز الذبح أن رضي المالك و إن لم يرض فلا يجوز و لا يجبر لكان وجهاً و لو كان الحيوان للغاصب و شبهه ففي جواز ذبحه للأصل و للشك في بقاء عوضه و الحال ذلك فيجمع بين الحقين ذبحه و إرجاع الخيط الجاهلة نعم لو لم يمكن ذبحه لزم ورد قيمة الخيط إلى أهله و عدم جواز ذبحه لاحترام الحيوان و للنهي عن ذبح الحيوان بغير أكله مالكه و حرمة الذبح لغير الأكل فيجمع بين الحقين رد قيمة الخيط و بقاء الحيوان و لو مات المخاط فإن كان حيواناً فلا حرمة له و انتزع الخيط منه و إن كان إنساناً فإن أدى به المثلة سواء خيط به حيّاً فمات أو ميتاً سقط لزوم النزاع و دفع الغاصب القيمة و إن لم يؤد إلى ذلك انتزع الخيط منه و رده إلى مالكه و على كل حال فيملك الغاصب الخيط بعد دفع القيمة و يجوز له الصلاة به مع احتمال أنه لا يملكه و الدفع لمكان الحيلولة و قد يقال بجواز الزام الغاصب بنزع الخيط و إن حصل ضرر ما لم يصل إلى التلف و شبهه لأنه يؤخذ بأشق الأحوال و يجوز إلزام الغاصب بشراء الحيوان عن أهله و ذبحه بناء على جواز ذبحه لغير الأكل و يظهر من ذلك حكم ما لو ابتلع مغصوباً كدينار و درهم أو جوهرة شخص إنسان محترم كالمسلم فإنه لا تشق بطنه بل يؤخذ منه المثل و القيمة و لو بلعه حربي أو كافر مرتد جاز شقها و كذا لو كان عليه قصاص جاز لأهل القصاص و لو بلعه حيوان غير محترم شقت بطنه كخنزير و كلب أو أحد السباع المؤذية و لو بلعه حيوان محترم غير مأكول لا تشق بطنه و غرمه الغاصب المثل و القيمة للحيلولة و لو ابتلعه حيوان مأكول اللحم فإن كان ملكاً للغاصب قوى القول بوجوب ذبحه و شق بطنه و يحتمل جواز ذلك بناء على عدم جواز ذبحه لغير الأكل فحينئذٍ يغرم صاحب المثل أو القيمة للحيلولة و لو كان الحيوان لغير الغاصب الزم الغاصب بشرائه و شق بطنه و يحتمل عدم جواز ذلك بناء على عدم جواز ذبحه لغير الأكل فحينئذٍ يقوم الغاصب المثل أو القيمة للحيلولة و لو كان الحيوان و لا يجب على المالك إجابته على الشراء فإن لم يجبه المالك غرم الغاصب المثل و القيمة و ينتظر حينئذٍ موته أو ذبحه و لو ابتلع حيوان غير مأكول لمال شخص من دون تفريط من المالك في حفظ الحيوان لم يغرم مالك