أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢ - رابع عشرها يضمن المثلى بمثله

فالمثلي يضمن بمثلى مثله من نوعه و لو ماثله مثلي من فرد آخر و القيمي بقيمته و لو ماثله فرد آخرهم من نوعه و هو في المثل موافق لما دل على أن ضمان الشيء بمثله لأن المماثلة لا تتحقق غالباً فيه إلا بالمماثل من نوعه و لأن الخروج من عهدة الضمان المحقق بعد شغل الذمة به موقوف على دفع ذلك للإجماع على أجزاؤه بل لزومه أجزائه ليتقن صدق المثل عليه و أما في القيمي فلزوم القيمة عند وجود المماثل عرفاً فدليله الأخبار في مقامات خاصة و الإجماع على عدم الفصل أو أنه هو المتيقن في الخروج عن العهدة لمشغول الذمة بضمان المغضوب أو لكشف كلام الفقهاء عن كون القيمي لا مثل عرفاً فعلى ذلك فالمثلان أريد به في الآية هو نفس المماثلة كانت الآية مخصوصة بما عدا أمثال القيمي بالإجماع و إن أريد به هو نفس المثل في المثلى بقرينة كلام الأصحاب أمكن ذلك إلا أنه يتعد تخصيص المثلى في الضمان و السكوت عن القيمي و بهذا يقرب حمل الآية على إرادة مثل الاعتداء من غير زيادة لا إرادة بيان ضمان المتعدي به و على ذكرنا فالمشكوك بأنه مثلى أو قيمي من ضمانه بهما و لا قائل به أو ضمانه بالمثل المشكوك فيه مع كونه مثله في القيمة و لو بزيادة فيه جمعاً بينهما بحسب الإمكان أو الصلح أو القرعة أما بخبر الحاكم أو مع التراضي أو التخيير بين دفع المثل أو القيمة للإجماع على عدم الجمع و على عدمها و تخصيصه بغير ترجيح من غير مرجح فليس التخيير حينئذٍ و قد يقال أن الأصل في الغرامة هو القيمة و هو النقدان لما يعلم من بعض الأخبار و السيرة و المثلى بالدليل و لأن المغصوب مثل المثمن و القيمة بمنزلة الثمن و هو من النقدين غالباً غاية ما في الباب أن المالك لو أراد المثل في المثلى لم يمنع لظاهر الكتاب و قد يقال في التعاريف إنها مختلفة معنى فهي بمنزلة الاختلاف في تفسير لفظ فيؤخذ بأشهرها و هو ما تساوت قيمة أجزائه و سلامته عما يرد و على التعاريف في الثوب فإن قيمة أجزاء الثوب قد تختلف من الألف إلى الواحد و بالعكس و غالباً بثياب القطن و القز و الصوف غير متساوية فلا يدفع أحدهما بدل الأصغر و أما اختلاف أفراد الحنطة علواً و دنواً فذلك ليس لذاتها بل و لاوصاف خارجية اقتضت ارتفاعها و انخفاضها بخلاف صفات الثوب من الحياة و السماحة فإنها داخلة في ذات الثوب