أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨ - ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب

الحيوان و لزم المالك الانتظار إلى موت الحيوان و لا يجبر المالك على شق بطنه و لو كان مأكولًا أمكن القول بجواز جبر المالك على ذبحه و إعطاء قيمته و أخذ صاحب المال ماله بعد شق بطنه و الأظهر عدم جواز الإجبار و لزوم الانتظار إلى ذبحه أو موته و لا يغرم المالك شيئاً لعدم تفريطه و لو ابتلع إنسان محترم مالًا مغصوباً فمات ففي شق بطنه و إخراجه وجه و الوجه الآخر لزوم دفع المثل أو القيمة من ماله و عدم شق بطنه إلى صيرورته رمياً فيعود المال للمالك و يرجع بما دفع إليه من تركته و لو كان الإنسان غير محترم شقت بطنه و لو ابتلع شخص من ماله شيئاً خطراً فمات فهل للوارث شق بطنه لا يبعد عدم جواز ذلك مع احتمال الجواز لإسقاط حرمته بإذهاب ماله و لكن هذا الاحتمال في المغصوب أقوى و يشتد الإشكال لو مات فدفن لحرمة هتك حرمته بالشق و النبش و هل لزوم الجرح أو الشيء للزوم الموت في الحكم بسقوط أخذ المال و الرجوع إلى المثل و القيمة ظاهر من رأيناه من الأصحاب ذلك مع احتمال جواز تحمل الجرح للغاصب عند رفع المغصوب بما لو لم يكن الضرر كثيراً للأخذ به باشق الأحوال و مبنى أكثر هذه المسائل مبني على تعارض عموم حرمة القتل و الجرح للمسلم و على وجوب رد المغصوب و مبنى على دخول الفرد في حديث (لا ضرر و لا ضرار) و عدم دخوله في ترجيح أحد الفردين على الآخر و عدمه فتأمل.

ثالث عشرها: لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب

و كذا لو تغيرت صفته فنقص لنقصان صفته و تغيرها فإنه يرده مع قدر ما أنقصه ذهاب الصفة من القيمة على الأظهر أما نقصان القيمة فلا تضمن بل لو بقي بلا قيمة يعتد بها فلا ضمان إجماعاً و لا خلاف فيه إلا من شاذ من المتأخرين نقلًا لا يعتد به و حديث لا ضرر يشك في شموله لمثل هذا المقام نعم لو خرج عن المالية و التقديم بالكلية فعلى الغاصب ضمانه بالمثل و القيمة و في لزوم إرجاع العين كذلك قد تقدم هذا إذا كانت عينه قائمة و قد ردها اما لو تلفت ففي ضمان نقصان القيمة و عدمه كلام يأتي إن شاء الله تعالى و لا يتفاوت في أرش العيب بين كون العيب من قبله أو من آفة سماوية هذا أكله فيما لو كان العيب مستقراً أما لو كان سارياً يؤدي إلى تلف العين و اضمحلال