أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥ - ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً

زال الملك فيجب رد الحبة الواحدة و إن عزم وزن الحنطة و يجب رفعاً يصير ضامناً بالرد كالإجراء و الخشب يستحق فيخرج عن المالية بل يجب رد ما يخرج عن الملك و المالية و لكن يبقى فيه حق الاختصاص كما إذا أعاد شيئاً ينتفع به يختص به المالك أما لو خرج عن الجميع كما إذا استحال عذره أو عاد و بعد أكله ميتاً بناء على أن الاستحالة لا تخرجه عن حق متقدم فلا يجب رده قطعاً و لو تلف في رده حاصلًا و اضمحل ففي لزوم اتلافه لو طلبه المالك وجه أيضاً للمشهور أن المغصوب لو خرج عن التمول كما إذا عاد رصاصاً أو الماء عاد رطوبة أو علم أنه يعود كذلك فإنه يخرج عن ملك المالك و لا يجب رده بل يكون ملكاً للغاصب و يعود إليه لمكان بذل قيمته للمالك فيملكه بالحكم الشرعي و لو قهر الامتناع الجمع بين العوض و المعوض و لكن الأقرب حيث أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و إن دفع القيمة إنما كان لإتلافها فيبقى وجوب رد العين سليماً عن المعارض و لاستصحاب ملك الغاصب للعين و إن خرجت عن المالية و المشابهة دفع القيمة هنا دفع القيمة عند حيلولة الغاصب بين المال و ماله حيث أنه حال بينه و بين القيمة و يشعر به ظاهر ما ورد عن الإمام (عليه السلام) من أنه فاء البيض أكله و ظهور أنه من الكسب الحرام إن الرد واجب للعين مع القيمة استصحاباً للملك و يجوز للمال أخذ ماله و إن أتلف من الغاصب من المال فأتلف فلو أتلف قنطاراً من الذهب على درهم جاز إذا توقف التوصل إلى حتمه على ذلك بل احتمل بعضهم أنه لو توقف على إزهاق دم الغاصب و الوصول إلى ماله جاز للشك في احترام نفس الغاصب و الحال ذلك فيكون حكمه حكم الدفاع و لكنه بعيد عن ظاهر الفقاهة و الفقهاء و للدفاع حكم آخر فعلى ذلك فلو غصب لوحاً فأدخله في سفينة في البحر فإن خشى بإخراجه ذهاب نفس غير الغاصب حرم عليه قلعه و لزمه الانتظار و إن خشى ذهاب نفس حيوان لغير الغاصب فكذلك و إن أمكن ذبحه و إن خشى على ذهاب نفس الغاصب فالأقوى أيضاً لزوم الانتظار مع احتمال جواز إزهاق نفسه لذهاب حرمتها بالغصب و لكنه ضعيف و إن خشى ذهاب نفس حيوان للغاصب فإن أمكن ذبحه فالأقوى جواز ذبحه و إن لم يمكن فالأظهر لزوم الانتظار لاحترام نفس