أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - رابع عشرها يضمن المثلى بمثله

حين الرد نعم لو لم يعرف قدر سرايته دفع الأرش حين الرد و ما يتجدد بدفع أرشه عند تجدده و لو استوعب القيمة و حيال ذلك الغاصب له بعد رفع قيمته للمالك فيكون بمنزلة التالف ضعيف.

رابع عشرها: يضمن المثلى بمثله

إجماعاً لأنه الأقرب إلى مصداق التأدية في الرواية المعتبرة و لقوله تعالى: [فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ] و [وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا] و [فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ] بضميمة الإجماع في الآية على عدم الفرق بين المعتدي و غيره في الضمان و الدلالة ظاهرة سواء أريد بما هو نفس الشيء الذي اعتدي به أو أريد به الصدور و هو الاعتداء أو أريد عموم الموصول الشامل لجميع ذلك و بالجملة فمن اعتدى على أحد يعتدى عليه بمثل ذلك الاعتداء من نفس المال و لكيفية الاعتداء و حالة و وضعه و لا يراد بالآية من المثلية المثلية الحقيقية من كل وجه للزوم الحال و لا المماثلة و لو من أحد الوجوه لعدم صحة إطلاق المثل عليه و فرق بين مطلق المثل و المثل المطلق بل يراد المماثلة العرفية و المماثلة العرفية مرجعها العرف و مع الشك في العرف يرجع بها إلى لسان اهله و أعرف الناس بلسان أهله الفقهاء فما عرف أن له مثلًا كان ضمانه بمثله عزيمة لا رخصة فلا يجوز للمالك جبر الغاصب على غيره و لا يجوز للغاصب جبر المالك على قبول غيره و ما لم يعرف كان ضمانه بقيمته للإجماع على مسمى الضمان و اختصاص ماله بالمثل فيبقى ما لم يعلم أن له مثلًا ضمانه بالقيمة و لما ورد من الروايات الدالة على ضمان الحيوان و غيره من القيميات بالقيمة و ليس لها خصوصية بل المراد أن جميع ما ليس له مثل له فضمانه بالقيمة فالقيمة أصل لما لا مثل له أو يقال بلزوم الصلح أو القرعة عند الاشتباه ما في الذمة و الأصل عدم الاختصاص بشيء لأنها فوران فلا يرى فيهما الأصل و لا يجوز أن يقال أن الاصل ضمان الشيء بما يصدق عن الآخر انه مثله من حيوان أو جماد أو عروض أو أراضٍ أو نقود إلا ما خرج بالدليل كالحيوان فإنه يضمن بقيمته و إن كان له مثل عرفاً لأنا نقول أنا لو خلينا و الآية لأمكن القول بذلك و لكن فهم الفقهاء بل و إجماعهم منطبق على أن ما يضمن بمثله هو أمر خاص ما كان له أمثال و كانت ماهية من ذوات الأمثال و كان بناء نوعه