أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥ - خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب

ثاني عشرها: التخيير بين الأربع و الخمس و مبنى الأول و هو اختيار المحققين الذمة مشغولة بالمثل فليستصحب بقاء الشغل إلى حين التأدية عنه و تعذر المثل لا يوجب الانتقال إلى قيمته بل تبقى الذمة مشغولة بنفس المثل فإن وجد وجب أداءه نعم لو طالب المالك به و كان رفعه تكليفاً بما لا يطاق لزم رفع بذله عند الأداء لا يقال شغل الذمة بغير الممكن بحال للزوم الحكم الوضعي للحكم الشرعي فلا تشغل الذمة إلا بالقيمة لأنها هي المقدورة و هذا هو وجه من جعل القيمة عند إعواز المثل لانا لا نقول عدم التمكن لا ينافي الحكم الوضعي و هو شغل الذمة نعم ينافي الحكم الشرعي و هو وجوب التأدية و لا يلزم من ثبوت الشغل خطاب المشهور بالتأدية لما اشتغلت به كالمعسر و العبد فإن شغل ذمتهما لا يلزم منه أمرهما بالوفاء نعم يجب عليهما الوفاء عند الإمكان من باب التنجيز أو يجب من باب التعليق و بالجملة فالقيمة بدل عن المثل عند المطالبة و رضا المالك حكماً شرعياً جديداً و قد يقال أن المطالبة هي المعينة للقيمة بعد شغل الذمة بالمثل و هذا وجه من قال بها و كثير من الوجوه مبني على ضمان الغاصب ارتفاع القيمة.

و منها: ما هو مبني على أن المغصوب يضمن بقيمته لو تعذر بمثله فيرجع إلى أصله و لا يضمن بقيمة مثله و بالجملة هناك يوم الغصب و يوم تلف المغصوب و وجود المثل و يوم المطالبة به و يوم تعذر مثله مطلقاً أو في بعض البلدان و يوم المطالبة بمثله أو بقيمته و يوم أدائها فهذه خمسة و ينضم إلى ذلك الأعلى ما بين الأول و الثاني و الثالث و الأول و الرابع و الأول و الخامس فهذه تسعة ثمّ ما بين الثاني إلى الأخير ثلاثة و ما بين الثالث إلى الأخير اثنان و ما بين الرابع إلى الأخير واحد فهذه ستة تكون مع تلك فتكون الصور خمسة عشر مع احتمال التخيير بينهما فتكون ستة عشر و الأخرى هو ما ذكرنا من أنه عند تلف المثل يراد منه قيمة المغصوب في كل أن حكماً شرعياً و كونها بدلًا عن المثل الذي لو وجد للزم حكماً وضعياً و هذا مستمر إلى حين الأداء فيلزمه حين الأداء دفع قيمة المغصوب ذلك الوقت و ليس الخطاب بالقيمة مقيداً بوقت فيستمر حينئذٍ إلى الوفاء نعم لو تقيدت القيمة بوقت لزم اداءها كذلك و لكن يوم التلف ظرف