أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٠ - الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً

يبيح له الأكل فقط أو يبيح له كل شيء نعم لو دفعه له بطريق الهبة أو بطريق أنه ملكه عثر عليه أو مدين له كان تسليماً تامّاً مع عدم اليقين و إن كذب عليه و مع التغير فالأظهر أنه كذلك مع رفع أرش النقصان لو كان و يحتمل العدم إلا في صورة ما لو كذب عليه في طريق ملكيته له هذا كله في الحقوق الخاصة و أما الحقوق العامة فلا يشك في براءة الدافع و إن لم يخبر بالحال بل و لو أظهر الإباحة و الهدية و لو قدم المالك بنفسه فأكل ماله من دون غرور الغاصب وصل إليه ماله و كذا لو دس الغاصب المال في أمواله فأكله على أنه ماله على الأظهر و مع تغيره بطبخ و شبهه إشكال و لو دفع الغاصب المال إليه بقصد معاوضة كبيع و صلح كان تسليماً تامّاً لتمليكه إياه و لو دفعه أمانة عنده فأكله المالك أو تعدى أو فرط فيه فتلف تحت يده فالأقرب أنه تسليم قام لإقدامه على ضمانه فكان من ضمانه و كذا لو دفعه إليه بالسوم أو بغاية مضمونة فتصرف فيه على الأقرب أما لو أجره عبده فتلف أو زوجه أمته لم يكن تسليماً تامّاً و لو زوجه أمته فبانت كذلك بعد استيلائها ضمن أرش نقصان الاستيلاء و أرش البكارة و العقر و هو العشر و نصف العشر و لو دفع إلى المالك شأنه مع جهله ليذبحها فذبحها ضمن الأرش النقصان و لو أباح له الطعام للأكل فباعه أو تصرف فيه في غير ما أباحه برأ من ضمانه و لو زوجه جاريته فلو يعلم حتى مات فعلم الوارث بعد موته و انعتاقها من جميع قيمتها على الأقرب في جميع ذلك و لو أطعم طعام المالك غيره إباحة أو هدية أو هبة و بالجملة بوجه غير مضمون أو رفع غير الطعام إلى غير المالك يعتقد مجاني فإن تلف تحت يد الغير من غير أن يكون متلفاً له أو كلًا أو نحو ذلك تخير المالك بين الرجوع على الغاصب فلا يرجع على الغير لجهله و عدم ضمانه و بين رجوعه على الغرور و إن رجع هو على الغار كما أنه يحتمل اختصاص رجوعه إلى الغاصب فقط و إن كان الغير متلفاً له رجع على المتلف و رجع المتلف على الغاصب إلغاء لضمانه بغروره و هل له الرجوع على الغاصب الظاهر ذلك بل نقل عن بعض أنه لا يرجع على المغرور بل يتشخص رجوعه على الغاصب فقط و إن رفعه إلى الغير يقصد ضمان أو قبضه الغير بوجه مضمون فاستقرار الضمان عليه فإن رجع المال على