أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤ - التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة

الهزال لما ذكرنا في الفرق بين ضمان لوازم ما تلف بأمر المالك و بين ضمان ما تلفه بأمره في الأخير لا يضمن فالفرق معنوي و لفظي فقط كي يدور مدار ظاهر الخطاب.

التاسع و العشرون: لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة

و هل للمالك ذلك لمجرد التغريم للغاصب وجهان و تقدم أن أقواهما أن له ذلك و لو كان للإزالة نفع يعود إليه قوي القول به و لو كان الصبغ مغصوباً فصبغ به المالك فهل لصاحب الصبغ للمطالبة بالإزالة و إن تغرر المالك بنقصان ثوبه لأن الصبغ أجزاء متنقلة إلى الثوب فهي مملوكة و إن لم تكن مالًا و الاعراض لا تنتقل بنفسها من انتقال الأجزاء و ليس له ذلك و إنما له مجرد قيمة الصبغ لأنه عوض عرفاً قام بجسم مملوك فلا يملكه صاحبه و على الأول فتحمل أن يكون صاحب الصبغ شريكاً للمالك و إن أمكن فالمشهور أن للغاصب المطالبة بانتزاع صبغة و إن تضرر المالك بنقصان الثوب بل و ان تلف و لكن شرط رفع أرش النقصان و رفع قيمته الثوب و قيل إن أدى فعله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير فائدة مع كونه المالك في ماله ضرر فالجميع بين الحقين هو إجابة الغاصب و قد يقال بأن الغاصب قد أدخل الضرر على نفسه فيؤخذ بأشق الأحوال و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و نقل عن ابن الجنيد و الطلقة في المختلف أن المالك لو دفع قيمة الصبغ لزم الغاصب القبول و له جبره و لا يجب على أحدهما بقول منه الأخر في هبة و نحوها و لو طلب أحدهما البيع فإن كان هو المالك أجبر الغاصب و إن كان هو الغاصب لا يجبر المالك لأن المالك يعسر بيعه للثوب منفردا فلا يمنع لمكان ضرورة الغاصب متعد فلا يملك إزالة ملك غير المتعدي مع احتمال جواز جبر كل واحد منهما و احتمال عدم جواز جبر كل منهما للآخر تسوية بينهما و إن كان الصبغ مغصوباً من غير مالك الثوب و لم يحدث بفعله نقصان فلا غرم على الغاصب و هما شريكان في الثوب المغصوب و إن حدث نقصان فإن بقية قيمة الثوب فهي لصاحب الثوب و يغرم الغاصب البضع للآخر و إن زادت بما لا يبلغ قيمة البضع فالزائد لمالك الصبغ و يغرم الغاصب له الباقي