أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١ - خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد

الإرادة و يشترط أن يكون لذلك العمل أجرة عادة يد و إن يكون المأمور ممن يطلب الأجرة على ذلك فلو قامت القرائن على عدم أخذ المأمور أجرة كالتماس الأخوان و العلماء على قضاء الحوائج لهم من الشفاعة في تزويج أو قضاء حاجة يعتاد فيها التبرع فيما بينهم و لزوم الأجرة في هذا المقام إجماعي سواء قلنا بأن العمل مال قد أوصله المأمور للأمر فهو المنفعة المستوفاة فعليه ضمانها أو قلنا أنه ليس بمال و لكنه محترم عند الشرع فمن وصل إليه رفع عوضاً و كم من مال تربت لزومه على غير مال و أما لو حبس الحر حابس فعطله عن المنافع فإن لم يكن ذو حرفة و صنعة فالوجه عدم ضمان منافعه سيما لو أن من البطالين أما لو أن ذو صنعة فعطله بحبسه عنها فالمشهور عدم الضمان أيضاً للأصل و لعدم دخول منافع الحر تحت ضمان اليد و لأن منافع الحر كثيابه لو تلفت و هو في الحبس و هي عليه و كذا لو منعه عن العمل خوفاً أو تقية أو التماساً أو حباً فإنه لا يضمن مع التفويت بدون حبس للاصل و السيرة بل و الإجماع إنما الكلام في التفويت مع الحبس و يظهر من بعض الأصحاب الضمان هنا مع التفويت و حمل عدم الضمان في عبائر الأكثر على حصول الفوات من دون تفويت بحيث يكون الحبس سبب فيه استناداً إلى حديث: (لا ضرر و لا ضرار) و قوله: (فَمَنِ اعْتَدىٰ) و

[جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا] و فيه أن الحديث الأول أصل لكنه ضعيف سنداً و دلالة فلا يؤخذ بعمومه إلا مع اقترانه بدليل خاص أو شهرة أو نحو ذلك و الآيات لا تدل على أخذ المال مضمون فهي كذلك باطل لأن منافع الحر ما لم توجد لم تكن مالًا و تفويتها ليس بتفويت مال و دعوى أن نفس القابلية الموجودة مالا في الحر فعند المنع من ظهور أثرها يكون متلفاً لها باطل لمنع كون نفس القابلية ما لا و لو سلم فلا نسلم دخولهما تحت اليد و بعد كونها تحت يد الحر فهذا لو أبطل الغاصب جميع منافع تؤخذ منه سوى دية العضو دون قيمة المنافع أما المستأجر كالأجير الخاص فالظاهر أنه في قوة المال المحقق يعد ملك المنافع للغير فحينئذٍ فلو حبسه المستأجر في المدة الخاصة أو بذل نفسه للمؤجر وصل إليه العمل و لو حبسه غيره ضمن للعين أجرة المثل و لو امتنع هو عن العمل ضمن أيضاً أجرة المثل و لو استوفى عمله غير المستأجر ضمن للمستأجر أجرة