أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥ - الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب

ضمان العين لو حبسها و قلنا له حق الحبس استصحاباً أم لا ضمان عليه لأن القبض المتجدد بحق و هل يلتزم الغاصب بأجرة العين إلى حين رفع البدل و لو تلفت العين بعد رد البدل فهل يضمن الغاصب قيمتها يوم التلف أو يوم رفع البدل و الأعلى ما بينهما و لو كانت أعلى يوم البدل فدفعها ثمّ نقصت يوم التلف لم يرجع بشيء و هل يختص ضمان الحيلولة بعدم تمكن المالك من أخذه أو لو تمكن لأن المخاطب بالرد هو الغاصب و هل الامتناع من الغاصب و أخذ المالك مقاصة من ماله كالدفع لمكان الحيلولة أو أن الأخذ بنية المقاصة مملك دائماً و هو غير مسألة الحيلولة و الظاهر ذلك يظهر من كلام الأصحاب من قوله (عليه السلام): (لا ضرر و لا ضرار) و من قوله (عليه السلام): (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) على معنى أن عليها ضمان ما أخذت حتى تؤدي العين أن المالك لو قبض بدل العين كان له و ملكه إلى أن يؤدي الغاصب العين فليس للمالك شيء و مقتضاه لزوم إرجاع ما أخذ المالك حين إرجاع الغاصب العين و احتمال أن للمالك الجميع من عين ماله و من ما دفعه الغاصب لأنه ملكه بالحيلولة فلا يزول ملكه عنه و الحيلولة سبب للملك لا وقت له كي يزول بزوالها فيملكها دائماً صيغة بل لم نر أحداً احتمله و حديث: (لا ضرر و لا ضرار) كما يدل على لزوم دفع الغاصب البدل لمكان الحيلولة كذلك يدل على جواز الفسخ عند رد العين إليه من الغاصب كي لا يحصل الجمع بين العوض و المعوض لأن الجمع بينهما ضرر على أن جميع ما ذكر من الأدلة لا يدل على ملك المالك البدل غايته أنه يباح له التصرف فيه و في عادة نمائه و منافعه فلعل ذلك عقوبة للغاصب كثمن المغصوب لو دفع للبائع من العالم بالغصب و الحرية فإنه قد نقل الإجماع على عدم جواز إرجاعه من الدفع عقوبة نعم قد يقال أن ظاهر لزوم الدفع من الغاصب إلى المالك أنه تمليك لأن الأصل فيما أمر بدفعه و قبضه إرادة الملك و التمليك إلا أنه يدل الدليل على الإباحة بل ظاهر التأدية المأمور بها في الرواية الشاملة للحيلولة هو التمليك و ظاهر القبض المأذون به كذلك و أيضاً ما دل ضمان الأمين لو مرق المال أو ضاع بعد التعدي أو التفريط هو ذلك و أيضاً خبر الضرار ينبئُ عن الملكية لأن مجرد الإباحة ضرر على المالك في المنع