أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦ - الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب

عن بيعه و شرائه و عن التصرف فنماؤه و ضمان نمائه لو تلف و بقائه أمانة عنده و جواز ذلك له في الإباحة فيترتب عليه أحكام الملك لا حاجة إليه لأن أثار الملك تدل على الملك و لا يفنى بالملك سوى ذلك نعم قد يستوجه من حديث الضرار أن المالك بعد ملكه للبدل و تصرفه له الخيار بعد رجوع العين بين فسخ ملكه و إرجاع البدل أو مثله أو قيمته و بين الرضا به فيملكه مستقراً و يملك الغاصب حينئذٍ العين قهراً حكماً شرعياً أو بولاية المالك لذلك جبراً له عن ضرر غصبه و لا بعد فيه بعد أن يكون ذلك مقتضى الأدلة و الجمع بينها و قد يقال أن الغاصب لو أخذ البدل عازماً على البدلية عن العين دائماً ملكها دائماً و لا من بعد رد الغاصب المغصوب و لا انفساخ و إن أخذها ملكاً موقتاً ما دام الحائل بينه و بين ما ملكها ملكاً موقتاً و لا تابع من الملك المؤقت أو أخذها عوض الحيلولة لا عوض المال فإذا زالت الحيلولة زال ملكه عنها قهراً و زال لزوم الملك منه فيبقى له الخيار حينئذٍ و لا بأس بالقول به ثمّ أن إذا قلنا بملك المالك البدل و عدم ملك الغاصب للعين فعند تلف العين فإما أن يكون التلف بملك للغاصب و هو بعيد أو أنه تبرأ لذمته بعد شغلها عند التلف بأن ما أو أنه يبقى مشغول الذمة و لكن تحرم مقاصة و مطالبة أو يقال أنه عند التلف إن تساوت قيمة البدل و العين و كانا تالفين لها تهاتراً و ان زادت قيمة المغصوب أخذت منه الزيادة و يضمن الغاصب قيمتها يوم التلف و يحتمل يوم دفع البدل لانكشاف حصول المعاوضة يومئذ كما أن زيادة قيمة البدل و نقصه و لا اعتبار به بعد وضعه دفعه إلى المالك و الأوجه أن يقال إن دفع البدل ليس عوضا عن نفس المغصوب لعدم تعقل ملك عوض دون آخر في المعاوضة و لا عن الحيلولة لأنها ليست ملكاً للمالك فيعاوض عليها على أنها لو كانت ملكاً له للزم دوام ملك المالك على البدل لحصول البدلين معاً و لا على المنافع الفائتة ضرورة جواز أخذ المالك لأجرتها فلم يبقَ إلا أنها ملك يحكم الشرع ليس عوضاً عن شيء يستمر عند تلف عينه و ينفسخ عند ردها فهو من قبيل الغرامة الشرعية المسببة عن الحيلولة و ما عينه المغصوبة فيجري عليهما أحكام الغصب إلى حين التلف إلا أنها غير مضمونة على الغاصب بعد أداء البدل إذا تلفت منه أو أتلفها بمباشرة أو تسبيب سواء زادت قيمتها