أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣ - سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير

مدة الحبس بأجرة مثلها أو بقاء العمل مملوكاً للمستأجر بعين المملوك و دعوى الوفاء قهراً من قبيل التهاتر القهري محل كلام بل قد يناقش في الأول مع عدم بذل الموجود منفعة الدابة أو العبد كما إذا حبسهما المستأجر قبل البذل.

سادسها: لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير

و كذا كل ما لا يملك من السباع و الحشرات و إن تعلق حق الاختصاص الذي لا يجوز دفعه ببعض الحيوانات المقبوضة بل ببعض النجاسات العينية بل ببعض المائعات النجسة لان رفع اليد عنهما ظلم و عدوان عرفاً و لغة و كذا قد يتعلق بالخمر إذا اتخذت للتحليل حق اختصاص فلا يجوز خلافاً لما نقل عن أبي على أنه يضمنها بقيمتها خلًا لأن الخمر لا يملك على المسلم الكافر فلزم الرجوع إلى القيمة و أقرب القيم الخل لاتخاذها له و هو ضعيف جداً و هل هي مملوكة حال اتخاذها للتخليل لأنا لا نريد بالملك إلا السلطان مع الاختصاص و هو حاصل فيها و يظهر من بعض الفقهاء ذلك و لا ينافي الملك عدم الضمان غصب ما لا يتمول من المملوكات للمالك أو مجرداً اختصاص لأصالة عدم الملك في شربها و اقتشابها ضمنت سواء كان الغاصب مسلماً أو كافراً إلا أن المسلم يضمنها بالقيمة قولًا واحداً و هي قيمتها عند مستحلها بالبينة أو شياع من اهل الخبرة و لو كانوا كفرة و في الكافر وجهان من ضمانها بالمثل لانها من المثليات و من أن ضمانها بالمثل و إرجاع مثلها ينافي التستر بها فلا يملك المثل حينئذٍ فلا يكون وفاء و فيه أن إرجاع المثل لا ينافي التستر بها سيما مع كون المراد بالتستر بشربها لا مجرد قبضها وفاء و لهذا لا ينافي التستر أخذ القيمة من المسلم بدلًا عنها و لو لا الإجماع على ضمان المسلم بقيمتها لمكان القول متوجهاً لأن الخمر لا يملكه الكافر واقعاً و ليس من الأموال و ثمنها سحت و أخذ العوض كذلك و إلزام الكفار بما ألزموا انفسهم غايته الدلالة على إجرائهم مجرى فيما الملاك بينهم و إجراء عقودهم مجرى العقود الصحيحة فيما بينهم و نحن بعد إجراء ذلك نعاملهم معاملة الصحيح في الثمرات المترتبة على ذلك كأكل ثمن الخمر و الخنزير الواقع بينهم و تزويج مطلقتهم و إجراء حكم الزوجية عليهم و لا يلزم من ذلك ضمان المسلم لما حكم بملكية ظاهراً فيما بينهم و جرى عليه حكم الأملاك عليهم لأن أحكام المسلم