أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠ - خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد

و التفويت و الاستيفاء و بين عدمه فلا يضمنها إلا بالتفويت أو الاستيفاء أو يفرق بين كون الحر صاحب صنعة فتضمن منفعته بالتفويت و بين غيره فلا يضمن إلا بالاستيفاء و هل يفرق بين منفعة البضع و غيرها أم لا و تحقيق المسألة مبني على أن المنفعة الحر ما لا مطلقاً أو ليست ماله مطلقاً أو مالا إذا انتقلت لغيره دون ما لم تنتقل و هل هي من المعدوم أو الموجود و مع كونها من الموجود فهل هي القابلية الكامنة في بدنه أو الأعمال الصادرة عنه المستوفية لغيره و هل يمكن دخول المنفعة تحت اليد و الحال أنها تابعة لما لا يدخل تحت اليد و هو الحر أم لا يمكن و بالجملة فهل المنفعة تابعة للعين في ضمان اليد فما لم يدخل المتبوع لم يدخل التابع أو ليست بتابعة و هل منفعة الحر تحت يده فلا يمكن دخولها تحت يد غيره أم لا و هل ملك النافع على الحر من قبيل الدين عليه فيملك عملًا في ذمة كما يملك مالًا عليه فلا يزول إلا بالوفاء و الإبراء أو بمنزلة التمليك لحركات بدنه و سكناتها المكفية بتلك الكيفية عند الوفاء و الاستيفاء و بالجملة فهل تملك منافعه أو يملك عليه أو لا يملك فيه و تقسم منافع الحر فمنه ما لا يملك لقلته أو لعدم منفعته كالقبلة و اللمس بل ليس بمال و منه ما يشك في كونه مالا و كونه مملوكا كملك الأموال كالبضع فإن من أثار البضع ما يقضي بأنه كضمانه بالاستيفاء مع الجهل و الإكراه و ضمانه بالتفويت في نحو الرضاع و شبهه و من أثاره ما يقضي بعدم كونه مالًا كعدم ضمانه للزوج عند الاستيفاء مع أنه هو العائد إليه و عدم تقدير لقيمته لرجوعه إلى مهر المثل و مهر المثل ليس من القيم فلعله حكم شرعي و حق مالى جاء به الدليل عند الوطء بالشبهة و نحوه كما سبب العقد المسمى في مقابلة البضع لا على وجه المعارضة بل على وجه إذ الربط بين الزوجين كان بذلك و على ذلك فهو من قبيل الشرائط و لو كان عوضاً عن البضع لأفسد عدم ذكره أو بطلانه لما قابله و منه يعلم بلزوم العوض عليه فيبذل عليه أنه مال و ذلك كالاستخدام للحر اما قهراً أو التماساً بحيث صدر الفعل منه للملتمس بأمره أو بإذنه فإنه يلزم الأمر أجرة المثل ما لم يعينا مسمى خاصاً و هي بمنزلة القيمة للفعل أما لو صدر من غير أمره كما إذا صدر رجحاناً و إن أقره المستوفي و سكت عنه أو صدر باباً منه أو صدر بقول مجمل لم يعلم فيه