غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨ - حكم صوم الولد بدون إذن والده
نسبه إلى القيل [١].
وقال في الروضة : وهو مروي أيضاً ، لكن قلّ من ذكره [٢].
الثالث : اختلفوا في صوم الولد بدون إذن والده وعن الأكثر كما في المدارك الكراهة [٣] ، وعن التلخيص والتبصرة وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين عدم الصحّة [٤] ، وهو ظاهر الكليني [٥] بل الصدوق [٦] أيضاً ، وهو مختار النافع والإرشاد والدروس [٧].
ولكنه في المعتبر قال : واستحببنا ذكر الولد مع الوالد في الأصل ؛ مراعاة للأدب مع الوالد ، وليس بلازم ، بل على الأفضل [٨] ، ولعلّ مراده من الأصل النافع.
وقال في اللمعة : والأولى عدم انعقاده مع النهي [٩].
فظهر أنّ الأقوال في هذه المسألة أيضاً ثلاثة ، ولا يبعد ترجيح الكراهة ؛ لأنّ الرواية الدالة على المنع إنّما هي رواية هشام [١٠] ، ولا جابر لضعفها في خصوص الولد ؛ لأنّ الشهرة على خلاف ظاهرها.
اللهم إلا في صورة المنع لو قلنا بوجوب إطاعتهما في ترك المستحب.
ولكنه غير معلوم ، إلا أن يكون فعله مورثاً لإيذائهما وإيلامهما ، كما ذكروا في منعهما حضور الجماعة في الظلمة ، كوقت العشاء والصبح.
ومنه الأسفار المستحبة كالزيارات ، فإن مع قطع النظر عن خوف حزازات الطريق
[١] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٧.
[٢] الروضة البهيّة ٢ : ١٣٧.
[٣] المدارك ٦ : ٢٧٧.
[٤] التبصرة : ٥٦.
[٥] الكافي ٤ : ١٥١.
[٦] الفقيه ٢ : ٤٨ و ٩٩.
[٧] النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، الدروس ٢ : ٢٨٣.
[٨] المعتبر ٢ : ٧١٢.
[٩] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٨.
[١٠] الفقيه ٢ : ٩٩ ح ٤٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١٠ ح ٢.