غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٩ - لايجب صوم النافلة بالدخول فيه
أو عوداً إلى العبادة سريعاً ، إظهاراً للرغبة وعدم السأم.
ثمّ إنّ المراد من المعادلة لصوم الدهر مع أنّه جزؤه ، هو إذا لوحظ صوم الدهر معرى عن المضاعفة.
وفي استحبابها لمن صام شيئاً من رمضان دون جميعه نظر ، ولا يبعد الاطراد ؛ نظراً إلى حمل الرواية على الغالب ، وإرادة الجنس. وإذا لم يصمه أصلاً فالإشكال أكثر.
الحادي عشر : لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه للأصل ، والإجماع ، والأخبار [١] ، وقد مرّ بعضها في قضاء شهر رمضان.
وكذلك كلّ نافلة إلا ما استثني ، مثل الحج والاعتكاف ، على بعض الوجوه.
وقال أبو حنيفة : يجب بالشروع ، ولا يجوز إبطاله ؛ لقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [٢] ويقضي لو أبطله ، واحتج عليه ببعض الروايات من طريقهم المعارضة بمثلها [٣] ، ولا يخفى ضعفه.
نعم : يكره الإفطار اقتراحاً بعد الزوال ، وأما لو كان لإجابة مؤمن ، أو جبر قلبه ، أو نحو ذلك ، فلا كراهة.
وتدل على الأوّل : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهالسلام : إنّ علياً عليهالسلام قال : «الصائم تطوعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإن انتصف النهار فقد وجب الصوم» [٤] وحمل على الأولوية.
[١] الوسائل ٧ : ٨ أبواب الصوم المندوب ب ٤.
[٢] محمّد : ٣٣.
[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١١.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٨١ ح ٨٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ح ٣٩٧ ، الوسائل ٧ : ١١ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١١.