غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٦ - حرمة صوم العيدين
الفصل الرابع : في الصوم الحرام
وفيه مباحث :
الأوّل : يحرم صوم العيدين مطلقاً بإجماع علماء الإسلام ، كما ادّعاه المحقّق [١] ، والعلامة [٢] ، إلا ما استثناه الشيخ من القاتل في الأشهر الحرم في جملة من كتبه ، حيث أوجب عليه صيام شهرين متتابعين منهما ، وإن دخل فيها صيام العيد وأيّام التشريق [٣] ، وهو محكي عن الصدوق في المقنع [٤] وابن حمزة [٥] ؛ استناداً إلى رواية زرارة [٦] ، وقد أشرنا إليها وإلى ما فيها في صيام الكفارات.
وحاصله : منع التصريح بالصوم ، بل لعلّ المراد عدم ضرره بالتتابع ، مع أنّه مخالف للإجماع كما في التذكرة [٧] ، ولعله أراد أنّه مخصص للمجمع عليه من حرمة صوم
[١] المعتبر ٢ : ٧١٢.
[٢] التذكرة ٦ : ٢٠٧.
[٣] النهاية : ١٦٦ ، المبسوط ١ : ٢٨١.
[٤] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
[٥] الوسيلة : ١٤٩.
[٦] الكافي ٤ : ١٣٩ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ح ٨٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
[٧] التذكرة ٦ : ٢٠٧.