غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٠ - من يصح منه الاعتكاف
ورواه في الفقيه مرسلاً ، بعد صحيحة الحلبي الأُولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «كانت بدر» الحديث [١] ، فيحتمل أن يكون من تتمّة الصحيحة.
وقال الصدوق : وفي رواية السكوني بإسناده قال ، قال رسول اللهُ : «اعتكاف عشر في شهر رمضان ، يعدل حجّتين وعمرتين» [٢].
وروى بسنده ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «اعتكف رسول اللهُ في شهر رمضان في العشر الاولى ، ثمّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثمّ لم يزلُ يعتكف في العشر الأواخر» [٣].
ورواه الكليني أيضاً بسنده ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس عنه عليهالسلام [٤].
واستحبابه مؤكّد ، سيّما في العشر الأواخر من شهر رمضان ؛ فإنّ فيها ليلة القدر ، وللتأسّي ، وللأخبار المتقدّمة.
قال في التذكرة : فمن رغب في المحافظة على هذه السنّة ، فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يو م العشرين ، حتّى لا يفوته شيء من ليلة الحادي والعشرين ، ويخرج بعد غروب الشّمس قبل العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى [٥].
وأما من يصحّ منه : فهو المسلم ؛ لعدم إمكان نيّة القربة من الكافر ، ولحرمة المكث عليه في المسجد ، بل يُشترط الإيمان أيضاً كما مرّ.
وأما التكليف ، فالأظهر عدم الاشتراط بالنظر إلى الصبي المميز ؛ لكون عباداته شرعيّة على الأقوى ، كما مرّ مراراً.
[١] الفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٨.
[٢] الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣١ ، الوسائل ٧ : ٣٩٧ أبواب الاعتكاف ب ١ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٣ ح ٥٣٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩٧ أبواب الاعتكاف ب ١ ح ٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٥ ح ٣.
[٥] التذكرة ٦ : ٢٤٠.