غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٠ - معنى أيّام التشريق
والذي يدلّ على الإطلاق : ما روى العامة عن أبي هريرة أنّ النبي «نهى عن صوم ستة أيّام : الفطر والأضحى ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه أنّه من شهر رمضان» [١].
ورواية الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، قال : «وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق» [٢].
وروايتا أبي زياد الحلال المتقدّمتان [٣].
وصحيحة أبي أيوب في زيادات التهذيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ، ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع؟ قال : «يصوم ذا الحجة كلّه إلا أيّام التشريق ، ثمّ يقضيها في أوّل يوم من المحرم حتّى يتمّ ثلاثة أيّام» [٤].
والذي يدلّ على تقييده بمن كان بمنى : خصوص صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيام أيام التشريق فقال : «أما بالأمصار فلا بأس ، وأما بمنى فلا» [٥].
فلا بد من تقييد المطلقات بهذه الصحيحة ؛ لكون المقيد حاكماً على المطلق ؛ سيما مع اعتضادها بعمل الجمهور ، واشتمال صحيحة أبي أيوب على ما لا قائل به.
وأما دليل تقييد القواعد والإرشاد فلم نقف عليه ، فالعمل على إطلاق صحيحة معاوية.
وأما وجه تسميتها بأيّام التشريق ، فقال في الصحاح : تشريق اللحم تقديده ، ومنه سمّيت أيّام التشريق ، وهي ثلاثة أيّام بعد يوم النحر ؛ لأنّ لحوم الأضاحي تشرّق فيها
[١] سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ ح ٨.
[٢] الكافي ٤ : ٨٣ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ح ٢٠٨ ، الوسائل ٧ : ٣٨٢ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ١٤٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٣٠ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ٣٢٩ ح ١٠٢٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٨.
[٥] الفقيه ٢ : ١١١ ح ٤٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٨٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٢ ح ٢.