غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٠ - الشرط الرابع كونه في المسجد
ويجوز ضمّ المندوبين إلى كلّ واحد من الأيّام ، ولا يشترط وجوب اليومين مطلقاً ، بل ولا ينحصر جواز ضمّ المندوبين في صورة القول بجواز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب ، بل يتم على القول بعدم جوازه أيضاً ؛ لأنّ نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب ، لا وجوب الصوم له ، كما أشار إليه في المسالك أيضاً [١].
أقول : بل إنّما يستلزم فعله في مطلق الصوم على ما حقّقناه ، لا وجوب الصوم له حتّى يمتنع المندوب.
الشرط الرابع : أن يكون في المسجد من غير فرق بين الرجل والمرأة بإجماع العلماء ، عدا شاذّ من العامة ، حيث جوّزه لها في مسجد بيتها [٢].
ويدلّ على التسوية بعض الأخبار الاتية ، وعلى أصل اشتراط المسجد أيضاً إجماع العلماء ، وتدلّ عليه الآية [٣] ؛ لأنّ المباشرة في حال الاعتكاف حرام مطلقاً ، فلو لم يكن المقصود بيان اشتراط المسجد ، لكان التقييد لغواً ، والأخبار الكثيرة جدّاً ، وسيأتي بعضها.
وأما ما نقل عن صاحب الفاخر من جوازه في بيوت مكة ، فلعلّه مبنيّ على مسجديّتها ، كما تُشعر به أية الإسراء [٤] مع كونه من بيت أُم هاني كما قيل ، ولما ورد في جواز الصلاة للمعتكف في دور مكة كما سيجيء ، سيّما رواية عبد الله بن سنان [٥].
والأظهر ما هو الأشهر ؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، فإطلاق المسجد عليها
[١] المسالك ٢ : ٩٨.
[٢] نُسب إلى أبي حنيفة والشافعي في القديم ، انظر بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، والهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، والمجموع ٦ : ٤٨٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، وحلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، والمغني ٣ : ١٢٩ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، ومقدمات ابن رشد : ١٩١.
[٣] البقرة : ١٨٧.
[٤] الإسراء : ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ ح ٤١٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٥١ أبواب الاعتكاف ب ٨ ح ١.