غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣١ - اشتراط تبييت نيّة السفر في الإفطار
ولو سلّم فهو مخصوص بالأخبار المستفيضة جدّاً ، والإجماع المنقول على عدم جواز الإفطار بعد الزوال ، كما سننقله عن الشيخ [١].
وكذلك الجواب عن الصحيحة بمنع العموم أولاً ، ثمّ بالتخصيص ؛ لأنّها مطلقة ، والأخبار الواردة في الباب مفصّلة ، والمفصّل حاكم على المطلق.
وأما الرواية فضعيفة مقطوعة لا يمكن الاعتماد عليها ، ومع ذلك فمعارضة بما يدلّ على التمام عموماً وخصوصاً كما مرّ وسيجيء.
وأما حجّة العلامة في المختلف [٢] ؛ فمع أنّه لم يوجد قائل به إلى زمانه لا يعارض بها الأخبار المستفيضة جدّاً ، فإنّ التفصيلات المذكورة في الأخبار تنافي التخيير ، سيّما مع تقييدها بما بعد الزوال ؛ إذ ليس في الرواية منها عين ولا أثر. مع أنّ التخيير إنّما يتمّ مع المكافأة ، وهي منتفية كثرة وعملاً واعتضاداً ، ومع ترجيح أحد الطرفين فترجيح المرجوح قبيح.
ومنه يظهر ضعف ما اختاره في المدارك أيضاً [٣] ، خصوصاً مع دعوى الشيخ الإجماع على عدم جواز الإفطار بعد الزوال.
بقي الكلام في القولين الأوّلين وحجّتهما ، وهما أقوى الأقوال.
فنقول : إنّ النسبة بين أخبار الطرفين عموم من وجه ، فإنّ مقتضى اشتراط تبييت نيّة السفر وجوب الصوم بدونه سواء خرج قبل الزوال أو بعده ، ومقتضى ما دلّ على اشتراط الإفطار بالخروج قبل الزوال الإفطار قبله سواء تُبيّت نيّة السفر أم لا ، ولا بدّ للترجيح من مرجّح.
ويمكن ترجيح الاولى بأكثريتها وأوفقيتها بالأخبار الدالّة على التمام مطلقاً ، مثل موثقة سماعة على الظاهر ، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال :
[١] الخلاف ٢ : ٢٠٤.
[٢] المختلف ٣ : ٤٧٥.
[٣] المدارك ٦ : ٢٩٠.