غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩ - يلزم الشروع في زمان يتحقّق فيه التتابع
إلا أنّ إطلاق الرواية فيما نحن فيه مما لا يقبل المنع ، بخلافه ثمة ، فالعمل هنا على الإطلاق.
الثالث : لا يَجوز لمن عليه صوم مُتتابع أن يبتدئ زماناً لا يسلَم فيه
فلا يجوز صوم شعبان منفرداً لمن عليه شهران متتابعان ، وإن انضم إليه رمضان ؛ لأنّه صوم تعلّق به التكليف بالأصالة ، فلا يتصف بكونه كفّارة.
قال الفاضلان وغيرهما : إلا أن يصوم قبله ، ولو يوماً من آخر رجب [١].
والظاهر عدم الخلاف في المسألة ، وإلا لتطرّق إليها سبيل المناقشة ؛ لما ذكرنا من أنّ الأخبار ظاهرة فيما لو طرأ الإفطار بعد ما كان الزمان قابلاً للشهرين ، لا بمثل أن يشرع من سلخ رجب.
ولم نقِف من الأخبار على ما يظهر منه حكم ذلك ، فإنّ أظهرها دلالة على ذلك إنما هو آخر صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران المتقدّمة ، وهو أيضاً يقبل المنع بملاحظة أوّلها.
ويمكن الاستدلال بآخر صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة ، فإنّه بإطلاقه شامل لما نحن فيه ، وكيف كان فالعُمدة عدم ظهور الخلاف.
قال في الشرائع تفريعاً على المسألة : ولا يجوز صوم شوال مع يوم من ذي القعدة ، ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر [٢].
وردّ الأوّل في المدارك : بمنع التفرّع عليها [٣] ، ولعلّ نظره إلى وسعة الزمان فلا يقتصر.
أقول : ولعلّ المحقّق أراد البناء في أوّل الأمر مثل ما لو علم أنّ الركب يسافر إلى
[١] الشرائع ١ : ٢٠٦ ، القواعد ١ : ٣٨٦.
[٢] الشرائع ١ : ٢٠٦.
[٣] المدارك ٦ : ٢٥٤.