غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥ - حكم الثلاثة أيّام بدل دم المتعة بعد يومين ثالثهما العيد
وعن الشيخ في جملة من كتبه إطلاق جواز البناء إذا صام يومين [١].
وكذا عن ابن حمزة ، مع زيادة أنّه إن صامَ يوم التروية ، ويوماً قبله ، وخافَ إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء ، أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيّام التشريق [٢] ، ونفى عنه البأس في المختلف ، مستنداً بمستند ضعيف [٣].
فالأقوى الاقتصار على ما ذهب إليه الجمهور ، من سقوط التتابع إلى انقضاء أيّام التشريق ، وعدم جواز الإتمام قبله ؛ لدلالة الإجماع المدّعى في كلامهم والأخبار على حُرمة صوم العيد وأيّام التشريق ، مثل صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتع ولم يجد هدياً؟ قال : «يصوم ثلاثة أيّام» قلت له : أمنها أيّام التشريق؟ قال : «لا» [٤].
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت قائماً أُصلي ، وأبو الحسن عليهالسلام قاعداً قُدّامي ، وأنا لا أعلم ، فجاءه عبّاد البصري ، قال : فسلّم ثمّ جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : «يصوم الأيّام التي قال الله» قال : فجعلت أصغى إليهما ، فقال له عباد : وأي الأيّام هي؟ قال : «قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة» ، قال : فإن فاته ذلك؟ قال : «يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك» قال : فلا تقول كما يقول عبد الله بن الحسن؟ قال : وأيش قال؟ قال : يصوم أيّام التشريق ، قال : «إن جعفر كان يقول : إنّ رسول اللهُ أمر بديلاً يُنادي أنّ هذه أيّام أكل وشرب ، فلا يصومنّ أحد» قال : يا أبا الحسن ، إنّ الله قال (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال : «كان جعفر يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج» [٥].
وزاد الفاضل الأصفهاني بعد ذلك : ومن صام يوم التروية ويوم عرفة إلى آخر
[١] المبسوط ١ : ٢٨٠.
[٢] الوسيلة : ١٨٢.
[٣] المختلف ٤ : ٢٧٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ح ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ح ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٥١ ح ١ بتفاوت يسير.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٣٠ ح ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ح ٩٨٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.