غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٤ - كيفية اشتراط الرجوع
«لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، واشترط على ربك في اعتكافك ، كما تشترط عند إحرامك ، أن يُحلّك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك ، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى» [١].
وما رواه هو والصدوق في الصحيح عن أبي ولاد الحناط [٢] ، وكذلك ما روياه ، والكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم [٣] ، وقد تقدّما في أوائل المبحث الثاني.
ثمّ إنّهم لم يفرّقوا في ذلك بين الواجب والندب ، وإن اختلف الحكم في محله كما سيجيء.
الثاني : في كيفيته وقد اختلفوا فيها ، فيظهر من الشرائع جواز اشتراط الرجوع متى شاء ، من دون تقييده بعروض عارض [٤] ، وكذلك من القواعد والإرشاد [٥] ، واختاره في الدروس ، وصرّح بأنّه يجوز للمُعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ، ولا يتقيد بالعارض [٦].
وعن الشيخ في النهاية [٧] وابن حمزة [٨] تقييده بعروض العارض ، وهو مختار الفاضلين في النافع والتذكرة والمنتهى [٩] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [١٠] ، وصاحب المدارك [١١].
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤١٩ ، الوسائل ٧ : ٤١١ أبواب الاعتكاف ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ١.
[٤] الشرائع ١ : ١٩٥.
[٥] القواعد ١ : ٣٨٨ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦.
[٦] الدروس ١ : ٣٠١.
[٧] النهاية : ١٧١.
[٨] الوسيلة : ١٥٤.
[٩] النافع ١ : ٧٤ ، التذكرة ٦ : ٣٠٦ ، المنتهي ٢ : ٦٣٨.
[١٠] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥٤.
[١١] المدارك ٦ : ٣٣٩.