غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢١ - معنى قضاء الحاجة
بملاحظة توسّط عطف الاغتسال المندوب ، تهافت وتساقط.
وفي إطلاق الحاجة من دون تقييدها بالضروريات ، وجعل الاغتسال بمعنى الغسل الواجب من باب عطف الخاص على العام تناقض.
والأولى أن يحمل كلام المحقّق على أنّ مراده من قضاء الحاجة هو التخلّي ، وهو مثال للأُمور الضرورية ، ويكون ما بعده عطفاً على الأُمور الضرورية ، لأعلى قضاء الحاجة ، والمراد بالاغتسال وما بعده فعل الطاعة ، وإن كان بعضها قد يصير من الأُمور الضروريّة.
ولقد أحسنَ الشهيد في اللمعة حيث قال : إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض ، أو شهادة ، أو تشييع مؤمن [١].
بقي الكلام في ذكر الدليل :
فنقول : أما الدليل على الأمر الضروري فبعدَ لزوم العسر والحرج هو ما ورد في الروايات من استثناء الحاجة الّتي لا بدّ منها ، وأمّا على مطلق فعل الطاعة فيمكن التمسّك فيه باستقراء ما ورد في الأخبار من الرخصة في العيادة ، والتشييع ، ومطلق الشهادة ، والجمعة ، وغير ذلك [٢] ، وبظاهر فتاويهم ، فإنّه يظهر من كلماتهم أنّ الخروج للطاعة غير مضرّ ، كما حكي عن المبسوط ، والتبصرة ، وصرّح به في اللمعة والنافع [٣].
وقال السيد رحمهالله في الانتصار : ومما ظنّ انفراد الإمامية به القول : بأنّ للمعتكف أن يَعود المريض ، ويشيّع الجنازة ، إلى أن قال : والحجّة للإماميّة الإجماع المتقدّم.
وأيضاً قال : تشييع الجنازة والصلاة على الميّت من فروض الكفايات ، وعيادة
[١] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥٠.
[٢] الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب الاعتكاف ب ٧.
[٣] المبسوط ١ : ٢٩٣ ، التبصرة : ٥٨ ، اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥١ ، النافع : ٧٤.