غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٠ - الجماع موجب للكفّارة
الثالث : قد بيّنا مُحرّمات الاعتكاف ومُفسداته سابقاً ، من الخروج عن المعتكف في غير الصور المستثنيات ، والجماع ، والاستمناء وغيره ، وأشرنا إلى المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف.
وبقي الكلام في ما يوجب الكفارة منها
وفيه مقامات :
الأوّل : الجماع يوجب الكفارة ليلاً كان أو نهاراً ؛ للإجماع ، كما ادّعاه جماعة من الأصحاب [١]. وتدلّ عليه الأخبار ، مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألت أبا جعفر عن المعتكف يُجامع ، فقال : «إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر» [٢].
وصحيحة أبي ولاد المتقدمة في أوائل الكتاب ، وموثقة سماعة المتقدّمة في المبحث الرابع ، وغيرها.
ولا إشكال في ذلك في الجملة.
إنّما الإشكال في أنّ ذلك هل يختص بالاعتكاف الواجب المعيّن ، أو يشمل غيره؟ قال في المسالك : إنه لا خلاف في وجوبها في الواجب مطلقاً ، أي معيّناً كان أو غير معيّن ، قال : وإنّما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب ، وهو قبل دخول الثالث وما في حكمه ، ثمّ فصّل تفصيلاً يجيء ذكره [٣].
أقول : لا وجه لنفي الخلاف ، فإنّ مذهب العلامة في الإرشاد عدم الوجوب في الغير المعيّن [٤].
[١] كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٧٣ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٦٤٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٥٤٢ ، والأخير نفى الخلاف في ذلك.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٩ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ح ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
[٣] المسالك ٢ : ١١٢.
[٤] الإرشاد ١ : ٣٠٦.