غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٤ - الخروج لشهادة الجنازة
فمنها : ما قدّمناه.
ومنها : الاغتسال ، وقيّده في الروضة بالواجب [١] ، وهو الموافق لما حكي عن المبسوط والغنية [٢].
وقيده في التذكرة والتحرير ، بالغسل للاحتلام [٣] ، وأطلق الاغتسال في الشرائع والقواعد والإرشاد [٤].
وقال في المسالك : وقيّده في التذكرة بكونه للاحتلام ، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب ، وهو أولى ، وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة ، فإنّه يجوز لها الاعتكاف ، وتخرج للغسل ، ولو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز ، وفي تعيّنه نظر [٥] ، انتهى.
ولا يلزمه الغسل في المسجد وإن أمكن.
وقال في المدارك بعد ما ذكر مثل ما في المسالك إلى قوله للاستحاضة : ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدّى إليه النجاسة ، فقد أطلق جماعة المنع من ذلك ؛ لما فيه من الامتهان المنافي لاحترام المسجد ، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب [٦].
ومنها : شهادة الجنازة ، وقد أسنده في المعتبر إلى الأصحاب كما مرّ [٧] ، وادّعى في التذكرة الإجماع عليه [٨].
والمراد حضورها لأجل التشييع والصلاة والدفن وغير ذلك ؛ لعموم كونه طاعة
[١] الروضة البهيّة ٢ : ١٥٠.
[٢] المبسوط ١ : ٢٩٢ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.
[٣] التذكرة ٦ : ٣٨٨ ، التحرير ١ : ٨٧.
[٤] الشرائع ١ : ١٩٤ ، القواعد ١ : ٣٩٠.
[٥] المسالك ٢ : ١٠٣.
[٦] المدارك ٦ : ٣٣٣.
[٧] المعتبر ٢ : ٧٣٤.
[٨] التذكرة ٦ : ٢٩١.