غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٦ - وجوب السادس لو اعتكف الخامس
في الثالث إذا مضى يومان يتعدّى أي الوجوب إلى كلّ ثالث على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية [١]. وكذا صاحب المدارك [٢]. وهو الظاهر من الشهيد في اللمعة ، وصريحه في الدروس [٣].
والرواية وإن اقتصر فيها على ذكر السادس ، لكن الشهيد الثاني وصاحب المدارك ادعيا عدم القول بالفرق.
وربما يقدح فيه : بأن جماعة منهم سكتوا عن الزائد على السادس ، ولا وجه له مع عدم منافاته لما ادعياه ، ويمكن ادّعاء ظهور ذلك من صحيحة أبي عبيدة كما أشرنا سابقاً [٤].
والمراد من دعوى عدم القول بالفرق هو الفرق بين السادس وما زاد عليه ، وإلّا فهناك قول بالاقتصار على الثلاثة الأُول ، فلا يتعدّى إلى السادس أيضاً ، وهو مقابل الأقوى.
ونقل هذا القول في المسالك عن الشهيد رحمهالله أنّه نقل عن شيخه السيد عميد الدين الميل إلى عدم وجوب السادس ، معتذراً له بالوقوف على النص والتمسّك بالأصل [٥] ، وقد رأيت هذا النقل في الحواشي المنقولة عنه على الدروس.
قال في المسالك : ولعلّه أراد بالنص خبر محمّد بن مسلم ، فإنه مختص بالثالث ، وإلا فخبر أبي عبيدة مصرّح بوجوب السادس أيضاً [٦].
وأُورد على ما في الروضة : أنّ ذلك لا اختصاص له بالأشهر ، بل الشيخ في المبسوط
[١] الروضة البهيّة ٢ : ١٥٤.
[٢] المدارك ٦ : ٣١٣.
[٣] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥٣ ، الدروس ١ : ٣٠١.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ح ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤٢٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.
[٥] المسالك ٢ : ٩٦ ، ورد في حاشية المسالك : «ذكر ذلك في حاشيته على الدروس».
[٦] المسالك ٢ : ٩٦.