غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٥ - إفطار الحامل المقرب والمرضعة
وإن جاز الإفطار ووجب القضاء.
وممن صرّح بالتفصيل المذكور فخر المحققين في الإيضاح [١] ، ونقل عنه في شرحه على الإرشاد أيضاً.
وصرّح بالتعميم المحقّق في المعتبر [٢] وفاقاً للشيخ [٣].
وأُسند التفصيل إلى الشافعي [٤] ، وهو ظاهر التذكرة ، بل الصريح من آخر كلامه [٥] ، وهو المحكي عن الصدوقين [٦] وابن حمزة [٧] والمنتهى والتحرير [٨].
وعن الشيخ في الخلاف [٩] أنّه أطلق ، كالمحقّق في مختصريه [١٠] ، والعلامة في جملة من كتبه [١١] ، والشهيد في اللمعة [١٢] ، واستشكل ، في القواعد [١٣].
ويمكن تقوية التفصيل ؛ للأصل ، وظهور الرواية في الخوف على الولد ، سيّما بملاحظة المرضعة القليلة اللبن ، فيكون في صورة الخوف على النفس بمنزلة من يخاف حصول المرض ، وليس عليه إلا القضاء.
وما قد يتوهم أن قوله عليهالسلام : «لأنهما لا يطيقان الصوم» [١٤] ، يدل على خصوص
[١] إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٥.
[٢] المعتبر ٢ : ٧١٩.
[٣] الخلاف ٢ : ١٩٦.
[٤] انظر الامّ ٢ : ١٠٣ ، والمهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، والمجموع ٦ : ٢٦٧ ـ ٢٦٩ ، والوجيز ١ : ١٠٥ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، والمغني ٣ : ٨٠.
[٥] التذكرة ٦ : ٢١٧.
[٦] نقله عن والد الصدوق في المختلف ٣ : ٥٤٨.
[٧] الوسيلة : ١٥١.
[٨] المنتهي ٢ : ٦١٩ ، التحرير ١ : ٨٥.
[٩] الخلاف ٢ : ١٩٦.
[١٠] المختصر النافع : ٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩١.
[١١] المنتهي ٢ : ٦١٩ ، تبصرة المتعلّمين : ٥٧.
[١٢] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٩.
[١٣] القواعد ١ : ٣٧٩.
[١٤] الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ح ٧٠١ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.