غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٤ - حرمة صوم الوصال
من العبادة أيضاً لا يخلو عن الرجحان ، وهو مشكل ، ويظهر وجهه ممّا حققناه سابقاً.
واختلف الأصحاب في تفسيره ؛ فعن الشيخين [١] ، وأكثر الأصحاب على ما في المدارك [٢] ؛ أنّه أن يجعل عشاءه سحوره ؛ لما رواه الكليني رحمهالله في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره» [٣] ، ورواه الصدوق في الفقيه مرسلاً عنه أيضاً [٤].
وفي الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر» [٥].
والقول الأخر : أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ؛ لرواية محمّد ابن سليمان المتقدّمة في صوم شعبان [٦] ، ولأنّه المتبادر من لفظ الوصال.
ومال إليه المحقّق ، قال في المعتبر : يومان ، ونقل رواية الحلبي ، ثمّ نقل رواية محمّد ابن سليمان المتقدّمة في صيام شعبان ، ولعلّ هذا أولى [٧] ، وهو مختار ابن إدريس [٨] ، ونقله هو والعلامة في التذكرة [٩] ، عن الشيخ في الاقتصاد [١٠].
قال في التذكرة : وهو قول العامة [١١].
وهو مختاره في التلخيص.
[١] المقنعة : ٣٦٦ ، المبسوط ١ : ٢٨٣.
[٢] المدارك ٦ : ٢٨٣.
[٣] الكافي ٤ : ٩٥ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣٨٨ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٤ ح ٧.
[٤] الفقيه ٢ : ١١١ ح ٤٧٦.
[٥] الكافي ٤ : ٩٦ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٣٨٩ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٤ ح ٩.
[٦] الكافي ٤ : ٩٢ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ح ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ح ٤٥٢ ، الوسائل ٧ : ٣٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٩ ح ٣.
[٧] المعتبر ٢ : ٧١٤.
[٨] السرائر ١ : ٤٢٠.
[٩] التذكرة ٦ : ٢١١.
[١٠] الاقتصاد : ٢٩٣.
[١١] المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩.