غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧١ - استحباب صوم يوم عرفة
فيغتسل مما يبلغ منه الحر» [١] ، ولا يبعد حملها على التقية ، نظراً إلى عدم جواز الصوم في السفر.
وهناك أخبار دالة على المنع ، مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «إنّ رسول اللهُ لم يصم يوم عرفة منذُ نزل صيام شهر رمضان» [٢].
ورواه الشيخ أيضاً في الموثّق ، عن محمّد بن قيس ، عنه عليهالسلام [٣].
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : «لا تصُم في يوم عاشوراء ، ولا عرفة بمكة ، ولا في المدينة ، ولا في وطنك ، ولا في مصر من الأمصار» [٤].
ووجه الجمع بينهما : حمل الأخبار المرغّبة على من لا يضعفه الصوم عن الدعاء وتحقّق عنده الهلال ، والمانعة على خلافها.
ويدلّ على التفصيل المذكور : ما رواه الشيخ في الموثق بأبان بن عثمان ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، قال : «من قوي عليه فحسن ، إن لم يمنعك من الدعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة ، فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك ، فلا تصمه» [٥].
وفي الموثّق عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جعلت فداك ، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ، قال : «كان أبي لا يصومه» ، قلت : ولم ذاك؟ قال : «إنّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، وأتخوّف أن يضعفني عن الدعاء ، وأكره أن أصوم ، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى ،
[١] التهذيب ٤ : ٢٩٨ ح ٩٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٣٣ ح ٤٣٣ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٤٦ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٨ ح ٩٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٣ ح ٤٣٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٤ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ح ٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٤٦ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠٠ ح ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ ح ٤٤٠ ، الوسائل ٧ : ٣٤١ أبواب الصوم المندوب ب ٢١ ح ٦.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٩٩ ح ٩٠٤ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ ح ٤٣٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ح ٤.