غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٢ - كفّارة المعتكف إذا كره زوجته المعتكفة على الجماع
في الاعتكاف قياساً على صوم رمضان ، وبالثاني تضعيف الكفارة لصوم رمضان بسبب كونه في حال الاعتكاف.
وحاصل الاستدلال : أنّ الحكم في صوم رمضان حكم ثبت على خلاف الأصل تعبّداً ، لا بخصوص علّة جامعة ، بل الفارق موجود ، فهو قياس غير جامع للشرائط ، فثبت بطلان القياس ، وأنّه لا دليل فيما نحن فيه على التضعيف.
والدليل بعد تسليمه إنّما هو في صوم رمضان من حيث إنّه هو ، وهو لا يقتضي إلا واحدة.
وقوله : «لأنّ المكره لم يفطر» بيان لشدّة مخالفة الحكم في الصوم أيضاً للأصل ، فإنّ إطلاق تحمّل الكفارة من غير المفطر مع أنه لا كفارة على غير المفطر في الرواية الواردة فيه مخالف لأُصول الشريعة.
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أورده عليه في المختلف ، ولا نطيل بذكره [١].
ومثل عبارة المعتبر نُقل عن المنتهي [٢].
ويظهر من التحرير التوقّف ؛ [٣] ، وهو الظاهر مما نقل عن المبسوط ، قال : فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهاراً لزمه أربع كفارات ، وإن كان ليلاً كفّارتان على قول بعض أصحابنا ؛ [٤] ، بل يظهر منه عدم اشتهار الحكم ، بل يظهر منه الميل إلى العدم.
وبالجملة المسألة لا تخلو عن الإشكال من جهة الأصل ، ومن جهة الشهرة ، وظاهر دعوى الإجماع ، وكيف كان فالأقوى متابعة أكثر الأصحاب ؛ للشهرة ، وظاهر الإجماع المنقول ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، تمّت والحمد لمن آلاؤه عمّت.
[١] المختلف ٣ : ٥٩٦.
[٢] المنتهي ٣ : ٦٤٠.
[٣] التحرير ١ : ٨٨.
[٤] المبسوط ١ : ٢٩٤.