غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧١ - كفّارة المعتكف إذا كره زوجته المعتكفة على الجماع
ذلك : وقيل : تلزمه كفارتان [١].
والظاهر أنّ مراده به صاحب المعتبر ، كما يظهر من ردّ استدلاله.
وكذلك نسب القول بعدم التضعيف إلى بعض علمائنا في التذكرة [٢].
وقال في الروضة بعد نقله عبارة المختلف : إنّ مثل هذه هو الحجّة ، وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه [٣] ، ويظهر من ذلك : أنّه فهم من كلامه دعوى الإجماع ، وظاهر المرتضى في الانتصار أيضاً دعوى الإجماع عليه [٤].
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ما حكى التحمّل هنا عن السيّد رحمهالله : وهذا ليس بصواب ؛ إذ لا مستند له ، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس ، وتضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيف أيضاً ؛ لأنّ إيجاب الكفارتين على المكره امرأته في شهر رمضان ، ولم يكن معتكفاً ثبت على خلاف مقتضى الدليل ؛ لأن المكرَه لم يفطر ، فلا كفارة عليها ، كما لو ضرب إنسان غيره حتّى أفطر بأكل أو شرب لم تجب كفارة على المكرَه ، وإذا كان ثبوت الكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصل ، فلا يتعدّى الحكم ، مع أنّ ثبوت ذلك الحكم في رمضان مستنده رواية المفضل بن عمر ، وهو مطعون عليه ضعيف جدّاً ، ولم يرو من غير طريقه ، لكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين ، فقويت الرواية بذلك العمل ، فلا يتعدّى الحكم عن موضع النص [٥] انتهى كلامه رحمهالله.
والظاهر أنّ قوله : «لأنّ إيجاب الكفارتين» دليل من كونه قياساً باطلاً ، وضعف تضعيف الكفارتين بالاعتكاف ، والفرق بينهما : أن المراد بالأوّل تضعيف الكفارة
[١] المختلف ٣ : ٥٩٦.
[٢] التذكرة ٦ : ٣١٧ المسألة ٢٣٨ ، عبارة المصنّف قد تكون موهمة ، والأولى أن يقال : وكذلك نسب العلامة في التذكرة القول بعدم التضعيف إلى بعض علمائنا.
[٣] الروضة البهيّة ٢ : ١٥٨.
[٤] الانتصار : ٧٣.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٤٢.