غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٢ - معنى قضاء الحاجة
المرضى من السنن المؤكّدة المفضّلة ، والاعتكاف لا يمنع من العبادات [١].
وقال في التذكرة : يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن ؛ لأنّه طاعة ، فلا يمنع الاعتكاف منه [٢] ، واستدلّ قبل ذلك لجواز عيادة المرضى ، وتشييع الجنائز أيضاً ، بأنّه مؤكّد الاستحباب ، والاعتكاف للعبادة ، فلا يناسب منعها من مؤكّداتها [٣].
وقال في المعتبر : قال الأصحاب : يجوز الخروج لتشييع الجنازة ، وعيادة المريض ، وزيارة الوالدين ، ولا يبطل اعتكافه ، وخالف الجمهور في ذلك ، لنا : أنّ ذلك مستحبّ مؤكّد ، والاعتكاف لبث للعبادة ، فلا يكون مانعاً من العبادة المؤكّدة [٤].
وقد عرفتَ إطلاق عبارة اللمعة ، وتَقرب منه عبارة النافع [٥].
وعن المنتهي : يجوز الخروج لزيارة الوالدين ؛ لأنّها طاعة ، فلا يكون منافياً للاعتكاف [٦].
نعم حصَرَ ابن حمزة المستثنيات في تسعة : البول ، والغائط ، وحضور الجنازة ، وعيادة المؤمن ، وتشييع الأخ في الله ، وإقامة الشهادة ، وتحمّلها إذا تعيّنا عليه ، والمرض ، والخوف على النفس ، أو المال [٧].
وقال المحقّق الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد بعد نقل العبارة عن المنتهي : وفيه تأمّل ؛ للمنع في الأخبار ، ولا يقتضيه كونه عبادة ، وإلا لآلَ إلى عدمه ؛ إذ زيارة الإخوان وسائر الأقارب وإجابة المؤمن وغير ذلك عبادة ، فلو كان لهم فيها نصّ أو إجماع فبها ، وإلا فالظاهر المنع [٨] ، انتهى.
[١] الانتصار : ٧٤.
[٢] التذكرة ٦ : ٢٩٤.
[٣] التذكرة ٦ : ٢٩١.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٤.
[٥] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥١ ، المختصر النافع : ٧٣.
[٦] المنتهي ٢ : ٦٣٥.
[٧] الوسيلة : ١٥٣.
[٨] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٧٩.