غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٧ - اعتبار إقامة الجمعة أو الجماعة وعدمه في المسجد
عدل ، وقد جمع النبي بمكة ، وجَمَعَ أمير المؤمنين عليهالسلام في هذه الثلاثة مساجد ، وروى في مسجد البصرة [١] ، وهو موافق لفقه الرضا عليهالسلام [٢].
ولعلّ الشهيد رحمهالله نظر إلى أنّ التجميع يشمل مطلق الجماعة [٣].
ويؤيّده أنّ مستند هؤلاء صحيحة عمر بن يزيد ، وليس فيها لفظ التجميع كما عرفت.
وعن الراغب [٤] والمطرزي تفسيره بحضور الجماعة أو الجمعة ، وربّما احتمل كون لفظ «جمع» في كلامهما مخفّفاً ، يعني جمع الناس للصلاة فيعمّ ، ولكن المنقول عن أكثر اللغويين : أنّ التجميع هو حضور الجمعة [٥].
قال في المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف كثير فائدة ، إلا أن يثبت مسجد صلّى فيه بعض الأئمة «جماعة لا جمعة [٦].
وفي الإيضاح : تظهر فائدة الخلاف في مسجد المدائن ، فإنّه روي أنّ الحسن عليهالسلام صلّى فيه جماعة [٧] ، فإن ثبتت هذه الرواية ، صحّ فيه على قول عليّ ابن بابويه [٨].
وعن الشهيد الثاني في حاشية القواعد أيضاً : أنّه عليهالسلام صلّى فيه جماعة ، وكذا النبي في مسجد قبا ، وفي مسجد بني سالم ، وأما صلاتهُ في المسجد الأقصى ليلة الإسراء فلم تقع جماعة ، وكيف كان فالعُمدة بيان الدليل إن لم يرد لفظ التجميع في الخبر حتّى ينفع الخلاف فيه ، فالذي تقتضيه الرواية كفاية مطلق الجماعة.
[١] نقله عنه في السرائر ١ : ٤٢١ ، والمختلف ٣ : ٥٧٧.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٣.
[٣] غاية المراد ١ : ٣٤٨.
[٤] مفردات الراغب : ٢٠٢.
[٥] العين ١ : ٢٤٠ ، مجمع البحرين ٤ : ٣١٥ ، المصباح المنير ١ : ١٠٩.
[٦] المختلف ٣ : ٥٨٠.
[٧] الفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥٢٠ إلا أنّ فيه : وقد روي في مسجد المدائن ، وعنه في الوسائل ٧ : ٤٠٢ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٩.
[٨] الإيضاح ١ : ٢٥٦.