غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٢ - هل يجب الاعتكاف بالشروع
المحكيّ عن المبسوط أنّ له الرجوع متى شاء إذا شرط ما لم يمض يومان ، والوجوب بمحض الدخول إن لم يشترط.
وعن السيد وابن إدريس : أنّه لا يجب أصلاً ، بل له الرجوع متى شاء [١] ، وهو مختار المحقّق في المعتبر ، والعلامة في جملة من كتبه [٢].
وعن ابن الجنيد وابن البراج : أنّه لا يجب إلا أن يمضي يومان ، فيجب الثالث حينئذٍ [٣] ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، ومختار المحقق في الشرائع [٤] ، وجماعة من المتأخّرين [٥] ، ونسبه في اللمعة إلى الأشهر [٦].
وهو الأظهر ؛ لما رواه الصدوق والكليني في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، حتّى يمضي ثلاثة أيّام» [٧].
والمراد من قوله عليهالسلام : «ولم يكن اشترط» الأوّل الإشارة إلى الفرد الخفيّ ، وإلا فلا إشكال في عدم الوجوب مع شرط الرجوع.
وفي الصحيح عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ومن اعتكف ثلاثة أيّام ، فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر» [٨].
[١] السيّد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٢٢.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٣٧ ، المنتهي ٢ : ٦٣٧ ، المختلف ٣ : ٥٨٢.
[٣] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٥٨١ ، وانظر المهذّب لابن البراج ١ : ٢٠٤.
[٤] النهاية : ١٧١ ، السرائر ١ : ١٩٢.
[٥] كالعاملي في المدارك ٦ : ٣١٢.
[٦] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥٣.
[٧] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٦ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ١.
[٨] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ح ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤٢٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.