غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٥ - تصدّق الشيخ والشيخة بدلاّ عن الصوم
والكلام هنا في مقامات :
الأول : الإفطار هو مما لا خلاف فيه ، سواء عجزا رأساً أو شق عليهما ، بل هو إجماعي كما صرح به بعضهم [١] ، وتدلّ عليه الأخبار الاتية ، مضافاً إلى نفي العُسر والحرج [٢] وتكليف ما لا يطاق [٣].
الثاني : وجوب التصدّق وهو أيضاً فيما يشقّ عليهما مما لا خلاف فيه.
وأما فيما عجزا رأساً ، فعن المفيد [٤] والسيد [٥] وسلار [٦] وابن زهرة [٧] وابن إدريس [٨] بل وربّما نسب إلى الأكثر عدم الوجوب [٩] ، واختاره العلامة في المختلف [١٠] والشهيد الثاني في الروضة [١١].
وعن الصدوقين وابن أبي عقيل وابن الجنيد [١٢] وابن البراج [١٣] ويحيى بن سعيد [١٤] الوجوب ، وهو مختار المحقّق [١٥] والعلامة في جملة من كتبه [١٦] والشهيد في اللمعة [١٧] ، وصاحب المدارك [١٨] ؛ احتجاجاً بإطلاق الأخبار.
[١] المنتهي ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ٦ : ٢١٣.
[٢] الحجّ : ٧٨.
[٣] البقرة : ٢٨٦.
[٤] المقنعة : ٣٥١.
[٥] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.
[٦] المراسم : ٩٧.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.
[٨] السرائر ١ : ٤٠٠.
[٩] نسبه إلى الأكثر في المنتهي ٢ : ٦١٨.
[١٠] المختلف ٣ : ٥٤٢.
[١١] الروضة البهيّة ٢ : ١٢٨.
[١٢] حكاه عنهم في المختلف ٣ : ٥٤٢.
[١٣] المهذّب ١ : ١٩٦.
[١٤] الجامع للشرائع : ١٦٤.
[١٥] الشرائع ١ : ١٩١ ، المختصر النافع : ٧٢.
[١٦] المنتهي ٢ : ٦١٨ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.
[١٧] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٧.
[١٨] المدارك ٦ : ٢٩٣.