غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٠ - اشتراط تبييت نيّة السفر في الإفطار
كتبه الثلاثة [١] والعلامة في التلخيص.
وإلى الثاني الصدوق في المقنع وهو ظاهره في الفقيه [٢] والمفيد [٣] وابن الجنيد [٤] ويحيى بن سعيد [٥] والعلامة في جملة من كتبه [٦] والشهيدان [٧] وجملة من المتأخّرين [٨] وأسنده في المعتبر إلى أبي الصلاح الحلبي [٩].
وعبارته المنقولة في المختلف هذه : إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً ، فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضى [١٠].
ومفهومها يقتضي اشتراط جواز الإفطار قبل الزوال بتبييت نيّة السفر.
وإلى الثالث عليّ بن بابويه [١١] ، وهو ظاهر المرتضى رحمهالله حيث سوّى شرائط القصر في الصوم والصلاة ولم يستثنِ شيئاً [١٢] ، وكذا العلامة في الإرشاد [١٣] ، وهو مذهب ابن أبي عقيل [١٤].
وجعله ابن إدريس أوضح الأقوال بعد ما ذكر قول المفيد ، وارتضاه ؛ لكونه موافقاً للتنزيل والمتواتر من الأخبار ، معلّلاً بأن أصحابنا يختلفون في ذلك ، وليس على
[١] الشرائع ١ : ١٩١ ، المعتبر ٢ : ٧١٥ ، المختصر النافع : ٧١.
[٢] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦ ، الفقيه ٢ : ٩٠.
[٣] المقنعة : ٣٥٤.
[٤] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٦٨.
[٥] الجامع للشرائع : ١٦٥.
[٦] المنتهي ٢ : ٥٩٩ ، التحرير ١ : ٨٣.
[٧] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٧.
[٨] الذخيرة : ٥٣٧.
[٩] المعتبر ٢ : ٧١٥ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٨٢.
[١٠] المختلف ٣ : ٤٦٨.
[١١] حكاه عنه في السرائر ١ : ٣٩٢ ، والمختلف ٣ : ٤٦٨.
[١٢] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.
[١٣] الإرشاد ١ : ٣٠٤.
[١٤] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٦٩.