وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩ - في الخيارات و العيوب

و أما العيب، و الأولى إرجاع الأمر في تشخيصه إلى العرف كأنواع الأمراض المزمنة كلّها، سواء أوجبت نقصاً في الأعضاء أو تغيّراً في الخلقة أم لا كالجذام و الجرب و البرص و الصمم و الخرس و العمى و العور، بل و كثير من غير المزمنة كالجنون و الصرع و افراط النوم و البول في الفراش و نحو ذلك مما يصلح للزوال و الجب و الخصى و عدم نبات الشعر على العانة من العيوب و إن كانت مما تزيد به القيمة، فليس المدار في العيب على نقص ماليته به كما في القواعد.

نعم، ليست الثبوتية و لا الاعتداد و لا الكفر و لا كونها من زنا و لا عدم المعرفة بالطبخ و الخبز عيوباً على الأقوى، ثمّ إن اطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب، فلو وجد البائع في الثمن و المشتري في المبيع عيباً كان قبل العقد و لم يكن عالماً به تخيّر بين الفسخ و بين الإبقاء و أخذ الأرش. أما لو تبرأ أحدهما أو كلاهما من العيوب في العقد و لو اجمالًا أو كان العيب معلوماً أو اشترطا سقوطه أو إسقاطه لم يكن لواحد منهما الفسخ، و لو تصرف بالمعيب قبل العلم بالعيب أو بعده تصرفاً مغيّراً أو ناقلًا لا مطلقاً أو حدث فيه عيب آخر في يده بسببه كان له أرش العيب السابق خاصته دون الرد و لو لم يكن بسببه فالأقوى ثبوت الخيار فيه.

أما الحادث قبل القبض فلا يمنع الرد مطلقاً و لو كان بعد العقد و لو باعَ شيئين صفقة و كان أحدهما معيباً تخيّر بين رد الجميع و بين أخذ الأرش، و صار للآخر خيار تبعض الصفقة.

و الأرش جزء من الثمن نسبته إليه نسبة قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح و طريقه إن تعتبر قيمته حين العقد صحيحاً ثمّ قيمته كذلك معيباً ثمّ يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما و لو أختلف المقوّمون أخذ بالأوسط فلو كانت قيمة الدابة صحيحة مائة و مغيبة خمسين و كان الثمن ستين رجع عليه بثلاثين و هكذا، و الحمل عيب و لكن لو وطئها رد معها عشر قيمتها إن كانت بكراً بأن كان الحمل من مساحقة و نصف العشر إن كانت ثيباً، أما لو تصرف بغيره فلا ردّ، و كذا لا رد لو تصرّف التصرف المغيّر أو الناقل و كان العيب غير الحبل، و التصرية في الشاة و نحوها تدليس لا عيب، فيتخيّر بين الرد و الإمساك، و لا ارش هنا إذ لا عيب و لو ادّعى البائع البراءة من العيوب فالقول قول المشتري مع يمينه و عدم البينة.

و لو ادّعى المشتري سبق العيب فالقول قول البائع مع يمينه و عدم البينة و خيار العيب ليس على الفور فله الفسخ و لو بعد العلم بزمان طويل ما لم يحدث شي‌ء من المسقطات.