وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨ - السبق و الرماية

المساقاة و المغارسة

و هي معاملة على سقي الأشجار النابتة لحصة مشاعة من ثمرها مدة معلومة و شروطها و أحكامها مثل المزارعة.

أما المغارسة فهي أن يدفع أرضاً لغيره ليغرسها و يكون المغروس بينهما سواءً أشترط للعامل حصة من الأرض أم لا، و المشهور بطلانها و الأقرب الصحة، و يلحق أيضاً بعقود المعاوضات اللازمة.

السبق و الرماية

و لا بد فيهما من الإيجاب و القبول بكل ما دلَّ عليهما كقوله عاملتك على المسابقة على هذين الفرسين و يعيّن ما يركبه كل منهما في مسافة كذا، و يعيّن المبدأ و المنتهى على أنَّ من سبق منّا كان له هذه العشرة المبذولة مني أو من بيت المال أو من أجنبي و لو كان بينهما محلل قال الموجب على أنَّ من سبق منّا و من المحلل فله العوض، و يقول في عقد المراماة: عاملتك على المراماة من موضع كذا إلى الغرض الفلاني عشر رميات مثلًا بسهم كذا عن قوس معيّنة و يعيّن جنسها على أنَّ من بادر مثلًا إلى اصابة خمسة منها فله كذا فيقول: قبلت، فمن سبق إلى إصابة الخمسة كان الجعل له و إذا قيّد بالمحاطة لم يكن إلَّا لمن زاد على صاحبه بخمسة، و لو أطلقا قيل يحمل على المحاطة و هو محل نظر و المدار على ما يفهم في عرفهما و لا يصحّان إلَّا في السهام و الحراب و السيوف و الإبل و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير خاصة، و يجوز العوض عيناً و ديناً و إن يشترطاه للسابق أو للمحلل و لا يشترط تعيين شخص السهم و القوس، و يحصل السبق بتقدم العتق أو الكتد.

هذه جملة عقود المعاوضات اللازمة، و أما القسم الثاني و هو الجائز بالاصالة من عقود المعاوضات فهو منحصر ظاهراً في المضاربة و الجعالة.