وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - بيع السلف

بيع السلف

و تعريفه: بيع مضمون القيمة معلوم إلى أجل معلوم بثمن حال، و يشترط فيه مضافاً إلى جميع ما سبق أمور:

(١) قبض تمام الثمن قبل التفرّق فلو قبض بعضه عيناً كان أو كلياً صحَّ بالنسبة إليه و بطل في الباقي و لو كان للمشتري المسلف دين حال على آخر ففي جواز جعله ثمناً في السلم لأنه بمنزلة المقبوض أو عدمه لاندراجه في بيع الدين بالدين وجهان أقواهما الجواز و أحوطهما العدم أما لو كان مؤجلًا فلا ريب في البطلان.

(٢) أن يكون المسلم فيه أعني المبيع مما يمكن ضبطه بالوصف الرافع للجهالة فيلزم ذكر كل جهة تختلف باختلافها الرغبات و الأسعار و لا يلزم الاستقصاء بل ربما أضرَّ لندرة الوجود حينئذٍ و المرجع في الأوصاف الضابطة للمبيع الرافعة للجهالة إلى عرف العوام و لعلهم أعرف به من العلماء و الأعلام فما لا ينضبط بالوصف عندهم عادة كاللحم و الخبز و الجواهر و المصوغات بل و كثير من المنسوجات لا يصح السلف فيها بخلاف مثل الأطعمة و الأدهان و التمور و الفواكه و الحيوان و هكذا، و كذا يلزم ضبطه بالكيل و الوزن إن كان منهما و إلَّا كفى مشاهدة مثله إن كان مضبوطاً لا يتلف أما المعدود فالأقوى مع إمكان ضبطه جواز السلف فيه أما ما لا يمكن ضبطه في الصغر و الكبر و الطعم و الرائحة و غير ذلك كالبطيخ و القثاء و الباذنجان فلا يجوز السلم فيه إلَّا مع المشاهدة أو الضبط بالكيل أو الوزن.

(٣) أن يكون المسلم فيه غالب الوجود عند حلول الأجل في البلد المشترط به التسليم أو بلد العقد مع الاطلاق و لو اشترط زرع أرض معينة أو غزل امرأة مخصوصة أو ثمر شجرة مشخّصة أو صوف نعجات خاصة بطل إلَّا أن تكون العادة قاضية بحصول المبيع فيها فلو تعذّر عند الأجل مطلقاً أو مات البائع قبله تخيّر المشتري بين الفسخ و استرجاع ما دفع من الثمن و بين الصبر إلى وجوده و ليس له المطالبة بالقيمة كما قيل و الأحوط في مثل هذه الموارد المصالحة.

نعم، لو كان التفريط من البائع لم يبعد إلزامه بالقيمة و لو بذله البائع ففرط المشتري في قبضه كان التلف عليه و لا رجوع له على البائع و لو دفعه قبل الأجل أو بدون الصفة لم يجب قبضه إلّا بالصفة و في الأجل و يصح فيه اشتراط كل شرط سائغ فلو اشترطا التسليم في موضع تعيّن و مع الاطلاق فموضع العقد بلدهما أو بلد أحدهما و إلَّا لزم تعيينه و لا يجوز بيع المسلم فيه قبل الأجل على من هو عليه أو على غيره بحال أو مؤجل، و يجوز بعده قبل القبض و بعده على الغريم و على غيره بمجانس الثمن أو مغايره ربوياً أو غيره إن لم يكن بينهما تفاضل، و الأحوط إن لا يبيعه بدراهم زائدة إذا كان قد اشتراه بدراهم و لو دفع البائع من غير الجنس وفاءً صحّ مع رضا المشتري فإن ساعره فهو و إلَّا فقيمته يوم الدفع و إن دفعه أمانة أو قرضاً فقيمته يوم الاحتساب.