وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢ - الضمان بالمعنى الأخص

(٥) المال المضمون و يعتبر كونه ثابتاً في ذمة المضمون عنه مستقراً عليه كالقرض و العوضين في البيع و الإجارة اللازمين أو متزلزلًا كأحدهما في العقود الغير اللازمة أصالة أو بالعارض، فلا يصح ضمان ما لم تشتغل الذمة به، فلو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن، أو بعه نسيئة و أضمن الثمن لم يصح اجماعاً. نعم، لا يبعد صحته فيما لو كان المقتضى للاشتغال موجوداً و إن لم تشتغل فعلًا كما في العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نفقة الزوجة سنة أو أكثر و نحو ذلك، و لا يعتبر براءة ذمة الضامن من مثله للمضمون عنه كما هو المشهور لما عرفت من صحته من المتبرع. نعم، يعتبر امتياز المال المضمون و المضمون عنه عند الضامن بحيث يصح منه قصد الضمان فلا يصح أن يقول أحد الدينين الدين لك على زيداً أو الدين الذي لك على زيداً و الذي لكَ على عمرو. و نعم، يصح ضمان الدين الذي على زيد و إن لم يعلم أنه لعمرو أو خالد لتعينه هنا واقعاً بخلاف الأول، و من هنا ظهر أنه يصح الضمان، لو قال: ضمنت دينك على فلان و إن لم يعلم بمقداره و لا بجنسه و لا يصح لو قال ضمنت شيئاً من دينك على فلان. و إذا وقع الضمان مستجمعاً للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمة المضمون عنه عندنا خلافاً للعامة حيث جعلوا الضمان ضم ذمة إلى ذمة، و العمومات و القواعد لا تأباه لو لا الاجماع.

و الضمان لازم لا يجوز للضامن و لا المضمون له فسخه و الرجوع إلى المضمون عنه إذا كان الضامن ملياً مطلقاً أو معسراً و هو عالم وقت الضمان بإعساره، أما لو كان جاهلًا فله الرجوع. و إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت كما برئت ذمة المضمون عنه قبله بالضمان و لا أثر لإبراء ذمته إلَّا إذا استفيد من كلامه إرادة إسقاط أصل الدين فتبرأ ذمة الضامن أيضاً و على تقدير كون الضمان ضم ذمة إلى أخرى فلو أبرأ ذمة أحدهما لا تبرأ ذمة الآخر على التحقيق.

يجوز ضمان الدين الحال و المؤجل حالًا و مؤجلًا في كل منهما بالمساوي و الأزيد و الأنقص، و يرجع الضامن على المضمون عنه مع اذنه حالًا إذا كان أصل الدين كذلك، و إن ضمنه مؤجلًا، أما لو كان مؤجلًا فإن ضمنه كذلك لم يكن له الرجوع إلَّا بعد الاداء، أما لو ضمنه حلًا فالأقوى أيضاً عدم الرجوع حتى يحضر الأجل إلَّا مع التصريح في الأذن بالرجوع كذلك و لا يرجع إلَّا بما غرم فلو أنقصه و لو صلحاً رجع بالناقص و مع الاذن بالزيادة يرجع بالزائد و هكذا، و يجوز الدور في الضمان و التسلسل مع الفائدة بل مطلقاً و الضامن إن كان متبرعاً فلا رجوع له على المضمون عنه و إن كان بسؤاله رجع عليه بما دفع و لا حق له بالرجوع قبل الدفع و لا بأصل الدين إذا دفع الأقل.