وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١ - فائدة

و يجوز بيع الطعام مع اصوله قائماً و حصيداً و لا يلزم العلم بقدره بل تكفي المشاهدة و بيع القصيل و إن لم ينعقد الحب فإن شرط البائع قطعه لزم، فلو أبقاه المشتري لزمته الأجرة و مع الإطلاق يبقيه إلى يوم حصاده مجاناً، و يجوز بيع الخضر بعد ظهورها، و الأحوط بعد بدأ صلاحها لقطة و لقطات و خرطات و خرطة و جزات وجزة، و يوزّع الثمن و يجوز الصلح و لو قبل ظهورها و المدار في ضبط جميع ذلك على العرف، و يدور الحكم بصحة البيع فيها بل و في سائر البيوع على عدم الغرر عرفاً، و إذا بيع النخل فثمرته لمن أبرّه كما أن الأرض لو بيعت فزرعها لصاحب البذر، و في بيع الشجر الثمرة للبائع إلَّا مع الشرط.

و لا يجوز المزابنة و هو بيع ثمر نخلة بمقدار منها كرطل أو رطلين بل و لو من غيره من جنسه و يسمى المحافلة. نعم، لو باع الزرع قبل انعقاد الحب يجب من غيره جاز، و كذا لا يجوز بيع الثمار و الخضر بشي‌ء منها و يجوز بغيرها و لو من جنسها على اشكال إلَّا إذا كانت على أصولها فلا تكون من المكيل و الموزون، أما الصلح فيصح في جميع ذلك عدا موارد الربا، و يستثنى مما تقدم العرايا و هي نخلة الانسان في دار غيره يخرصها صاحب الدار تمراً و يشتريها بتمر منها أو من غيرها و الأحوط أن لا يشترط كونه منها و يجوز لمشتري الثمرة بيعها بمثلها أقل أو أكثر و إن لم يقبضها على كراهيته حيث لا تكون من المكيل و الموزون كما هو الفرض و إلَّا فالأحوط الاجتناب إلَّا توليته، و يجوز أن يتقبّل الشريك حصة شريكه في التمر أو الزرع أو الأثمار بمقدار معيّن بأن يخرص المجموع فيدفع حصّة الآخر بتلك النسبة زاد أو نقص منها أو من غيرها، و الأحوط أن لا يشترطه منها و أن يكون بصيغة التقبيل أو الصلح لا البيع، و قد اشترط في صحة هذه المعاملة السلامة فلو تلفت فلا شي‌ء عليه و لو تلف البعض سقط بنسبته.

فائدة:

يجوز أن يأكل الإنسان من ثمر النخل أو الفواكه إذا مرَّ بها غير قاصد لها و لا مجحف بها و لا حامل منها إلَّا مع نهي المالك أو العلم بعدم رضاه.