وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩ - الجعالة

الجعالة

و هي برزخ بين العقد و الإيقاع، فإن وقعت بإيجاب فقط فإيقاع، و إن كان مع قبول فعقد كالإجارة، و لكنه جائز فالجاعل مستأجر، و العامل أجير، و العمل هو المستأجر عليه، و الجعالة الأجرة و تفارقها في كل ما يفارق العقد الجائز العقود اللازمة و في عدم لزوم تعيين الأجير بل و لا العمل على نحو تعيينه في الإجارة فيكفي أن يقول من رد عبدي من أي مكان فله كذا و لا يكفي ذلك في الإجارة و يكفي في القبول فعله و له الفسخ قبل الشروع في العمل و بعده و يستحق العامل أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إلَّا إذا كان ذا أجزاء فيوزع المسمى و لو عمله جماعة كان المسمى لهم بالنسبة و القول قول الجاعل في مقدار الجعل و تعيين العمل و في عدم السعي و قول العامل في قبض الجعالة و المتبرع لا شي‌ء له، و تصح على كل عمل محلل مقصود للعقلاء و لا تضرّه الجهالة في الجملة و لا تصح مع الجهالة المطلقة مثل له على مال أو شي‌ء، و لكن لو جاء بالعمل استحق أجرة المثل و لو صدر العمل متعدداً كما لو قال من كتب الدعاء الفلاني فله كذا، فكتب كل واحد من الجماعة نسخة استحق واحد جعالة على تأمل و تختلف المقامات.