وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨ - في الخيارات و العيوب

١٠- خيار تأخير الثمن: فمن باع شيئاً و لم يقبض ثمنه و لا دفع المبيع و لم يشترط التأخير في أحدهما ليكون سلفاً أو نسيئة لزم البيع فلا يجوز للبائع الفسخ و لا بيعه على الغير إلى ثلاثة أيام فإن جاء المشتري فهو أحق بالبيع و إن مضت كان البائع مخيّراً بين الفسخ و بين الصبر و المطالبة و التلف في الثلاثة و ما بعدها من البائع، كما أن تلف الثمن من المشتري و الأقوى أن له الخيار بعد الثلاثة حتى لو أحضر المشتري الثمن و لو اشترى ما يفسد ليومه و لم يقبضه المشتري أنتظره البائع مدة يأمن بها من فساد المبيع و يدرك بيعه صحيحاً بحيث لا يتضرر.

فلو باعه اللبن الرائب مثلًا و كان يفسد بعد الظهر أنتظره إلى ما قبل الظهر فإن جاء و إلَّا باعه من غيره، و مثله الكلام في البقول و الفواكه، و يطرد الحكم فيها ليوم و ليلة و يومين و هكذا. و لو شرط تأجيل الثمن فأخّره المشتري عمّا بعد الأجل لم يثبت هذا الخيار، و كذا لو كان مقسطاً فأخّر بعض الأقساط.

١١- خيار الرؤية: فمن اشترى عيناً موصوفة شخصيته لا مرددة و لا كلية كان للمشتري بين الفسخ و الامضاء لو ظهرت مخالفة للوصف و لو لم يشاهدها البائع و ظهرت أجود كان له الخيار و أيضاً و كذا لو شاهد أحدهما بعض الثمن أو المثمن و هو ما يسمى بالنمونة فظهر مخالفاً كان لكل منهما الخيار و لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بحيث لم يكن غرر و لا جهالة صحَّ على الأصح.

و هذا الخيار يسقط بتصرف المشتري بعد علمه بعدم المطابقة كما يسقط الذي قبله بتصرّف البائع بعد الثلاثة و لا يسقطان بالاسقاط، و الضابط إن كل خيار يوجب سقوطه الغرر و الجهالة لا يصح اسقاطه بل يشكل صحة العقد مع اسقاطه، و الخيار موروث بالحصص كالأموال لجميع الورثة إلَّا الزوجة في الأرض على الأقوى.

و المبيع يملك بالعقد و النماء بعده و لو في مدة الخيار للمشتري و لو فسخ به استرد البائع و العين دون النماء، و قد عرفت إن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البائع فيرجع المشتري بالثمن لا غير، أما التلف في مدة الخيار بعد القبض من غير تفريط فهو على من ليس له الخيار منهما، أما لو كان الخيار لهما فالتلف من مال من وقع التلف في يده و العيب يوجب الأرش و كل من الثمن و المثمن بعد الفسخ أمانة يجب ردّها بالمطالبة و لا يضمنها إلَّا بالتعدي.