وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣ - و أما شروط المتعاقدين فهي أمور

العقد و- شروطه

و هو الصيغة الخاصة و الأقوى كفاية كل لفظ قصد منه التمليك و هو دال عليه عرفاً مثل بعت و ملّكت و نقلت و نحوها. و لو من لغات أخرى و لكن الأحوط الاقتصار على بعت في الإيجاب و قبلت و اشتريت في القبول، كما أنَّ الأولى الاقتصار على العربية مع امكانها حتى لغير العربي و ينعقد بإشارة الأخرس مع العجز عن التوكيل بل مطلقاً، و يعتبر فيه تقدّم الإيجاب على القبول و تطابقهما فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت هذا بخمسمائة، لم ينعقد و كذا لو زال أحدهما عن الأهلية قبل أن يتم العقد، و عدم الفصل الطويل بينهما بسكوت أو غيره بل الأحوط مراعاة الاتصال حتى فيما يتضمنه العقد من الشروط.

و أما شروط المتعاقدين فهي أمور:

(١) و (٢) البلوغ و العقل فلا ينعقد من المجنون حال جنونه و لا من الصبي و لو بلغ عشراً. نعم، الأقرب صحة معاملة المميز في المحقّرات فيجوز الأخذ منه و الدفع له بشاهد الحال على أذن وليه أو رضاه بذلك و منه معاملة الصبيان الجالسين في الدكاكين و مع الشك في اذن الولي و عدم الاطمئنان فالأحوط الاجتناب.

(٣) القصد فلا ينعقد من الساهي و الغافل و الذاهب و الهازل فضلًا عن النائم و السكران و الغضبان غضباً مشوشاً للفكر. نعم، يكفي القصد الإجمالي إلى حصول النقل و إن هذا الشي‌ء لفلان بالعوض و لا يلزم تصوّر حقيقة النقل و التمليك.

(٤) الاختيار فلا ينعقد من المكره و المجبور من حاكم أو ظالم و إن لم يذهب شعوره و قصده.

(٥) ملكية البائع المبيع و المشتري للثمن أو ما بحكم الملكية من ولاية أو وصاية كالأب و الجد أو الوصي أو الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين و يكفي في الأوليين عدم المفسدة و في البواقي لا بد من الغبطة و المصلحة و يشترك الأب و الجد في الولاية و من سبق منهما نفذ تصرّفه و بطل اللاحق و يبطلان معاً لو اقترنا مع التنافي أو شك في السبق و اللحوق و لو علم و شك في السابق و اللاحق أقرع ثمّ القيّم و الوصي و الحاكم الشرعي ثمّ العدول، و لو باع مال المالك غيره للمالك أو لنفسه فهو فضولي فإن جاز المالك صحَّ البيع و إن ردَّ فلا بيع.

(٦) أن لا يكون أحدهما محجوراً عليه في التصرف لسفه أو فلس.

(٧) أن يكونا قادرين على التسليم فعلًا أو بالقوة القريبة منه.