وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧ - القسمة

القسمة

و هي و إن لم تكن من العقود، و لكنها تفيد فائدتها و ليست بيعاً و لا معاوضة، و يراد بها تمييز حقوق الشركاء و لا بد فيها من تعديل السهام فتكون أما قسمة افراز كما في المثليات كالأطعمة و نحوها، أو قسمة تعديل كما في القيميات مثل العبيد و الجواهر فقد يكون اثنان أو أكثر في قبال واحد، أو قسمة رد كعبدين قيمة أحدهما مائة و الآخر خمسين، و ربما صحّت من اثنين من هذه الأنواع أو أكثرهم هي، أما قسمة تراضي أو قرعة و إذا طلب أحد الشركاء القسمة و لم يكن فيها ضرر أجبر الباقون عليها و إن كان فيها ضرر أو لم تكن قابلة للقسمة أصلًا ترفع القضية إلى الحاكم فيحكم بإزالة الشيوع، أما بأن يشتري أحدهم حصص الباقين أو البيع على أجنبي و قسمة الثمن، و هي إذا وقعت بعد التراضي أو بعد القرعة لازمة ليس لأحدهما العدول عنها إلَّا إذا تبيّن الغلط فيها و على مدّعيه البينة أو يحلف الآخر فإن نكل حلف المدّعي و اعيدت، و لو ظهر استحقاق البعض للغير فإن كان معيناً بالسوي فلا نقض و إلَّا نقضت.