وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠ - مسائل التنازع
مسائل التنازع
إذا قال: بعتك بعشرين ليرة، و لم يعيّنها أنصرف إلى الليرة الشائعة في البلد كالليرة العثمانية في العراق في هذه الأعصار، و لو كان الشائع من الليرة متعدداً في البلد أو أراد غير الشائع وجب التعيين لفظاً بأن يقول: عشرين ليرة مصرية أو انكليزية، فلو أبهم بطل.
و لو اختلفا في أصل التعيين و لا بيّنة قدم مدّعي الصحة مع يمينه و لو اتفقا عليه و اختلفا فيما عيّناه فالقول قول منكر الزيادة إن اختلف فيها و إلَّا فهو من باب التداعي يقدم صاحب البينة و إن لم تكن بيّنة فالتحالف ثمّ الحكم بالفسخ أو الرجوع إلى ثمن المثل و هو الأقرب و مع نكول أحدهما يكون الحكم عليه و لو كان المبيع تالفاً و تفاسخاً وجبت القيمة يوم التلف و لو تلف بعضه أو عاب رجع به و بالأرش أو قيمة التالف النماء مطلقاً للبائع مع التفاسخ.
نعم، لو اختلفا في جعل شرط أو خيار أو رهن على الدرك أو ضامن أو في القبض فالقول مع منكره بيمينه حيث لا بيّنة، و الضابطة إن النزاع إن كان في الزيادة و النقيصة فالبيّنة على مدّعي الزيادة فإن لم تكن فاليمين على منكرها و إن كان في العين أو التعيين فهو تداعي، فإما البينة أو اليمين فإن كانت لهما بينة أو حلفاً فالفسخ و إلَّا قدم صاحب البينة أو اليمين، و يرجع في قيمة التالف و الأرش إلى من يحصل الوثوق به من أهل الخبرة فإن اختلفوا أو لم يكونوا فالأصل عدم الزيادة.